تأجيل محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية تعاونية لأطباء الأسنان لـ17 يوينو

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، لجلسة 17 يونيو المقبل.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر  خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنهم استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.
 
كما اتهم المتهمون محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
 
حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
 
وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترتيب جدول الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة تهجير للفلسطينيين


كشف ملابسات فيديو يظهر تعدى شخص على قطة بعصا خشبية فى الإسكندرية

هيئة الدواء تكشف الوضع الوبائى لأحدث متحورات كورونا نيمبوس

"المجرمون بيتقبض عليهم بملابس الجريمة".. الداخلية تتفاعل بسرعة مع جرائم الشوارع.. بناء منظومة أمنية متكاملة تحقق الردع العام.. تمنح المواطن الثقة في قانون لا يفرّط في حقه.. وتراجع في معدل الجرائم

الأهلي يواجه الزمالك في قمة الكرة النسائية بالجولة 11 و26 بعد إعادة القرعة

نتيحة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعلن الانتهاء من أعمال المرحلة وفرز الرغبات


إصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بشارع مولد النبى بالشرقية

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية

ترامب : أريد دخول الجنة من بوابة السلام إن أمكن

تغيير اسم مطار برج العرب الدولى إلى مطار الإسكندرية الدولى من 4 سبتمبر 2025

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

3 مباريات فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري اليوم

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

السكة الحديد تطلق خدمة Premium Lounge لركاب القاهرة الإسكندرية

متطرفون إسرائيليون يقتحمون الحدود السورية لوضع حجر أساس مستوطنة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى