تعرف على النتائج المترتبة على قرار البنك المركزى اعتبار بنك متعثرا

مجلس النواب- ارشيفية
مجلس النواب- ارشيفية
نور على

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه البرلمان فى المجموع، النتائج التى تترتب على قرار البنك المركزى اعتبار بنك متعثرا، حيث نصت المادة "155" على ما يأتى.


 

يترتب على صدور قرار البنك المركزى باعتبار البنك متعثرًا ما يأتي:
 

أ-انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أى منهم فى ممارسة كل أو بعض اختصاصاته.

 

ب –وقف توزيع الارباح وغيرها من صور توزيعات راس المال للمساهمين ولغيرهم من اصحاب النصيب

 

ج –وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التى يقررها البنك المركزي.

 

د-وقف كافة الدعاوى القضاائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوما من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثرا.

 

ونصت المادة على انه يجوز للبنك المركزي، مباشرة أو بناء على طلب من المفوض، اتخاذ أى من الإجراءات الآتية.

 

أ-جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يومًا، فيما عدا ودائع العملاء، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو مُشغلى تلك الأنظمة أو المشاركين فيها.

 

ب-وقف تطبيق حق الانهاء المبكر للعقود المالية التى يكون البنك الخاضع للتسوية طرفاً فيها، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط منها.

 

 أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ إى من الاجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل والا تزيد فترة الإيقاف عن يومى عمل.

 

 وعقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ، تظل حقوق الانهاء المبكر للطرف الآخر نافذة فى مواجهة الجهة المستحوذة، وذلك فى حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة.

 

 كما يحق للطرف الآخر استخدام حق الانهاء المبكر فى مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الايقاف أو قبل انتهاءها حالة اخطار البنك المركزى للطرف الأخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها.

 

ولا يترتب على صدور قرار تسوية اوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون إنهاء أو تعجيل أو تعديل أى حق أو التزام تعاقدى طالماً استمر البنك المعنى فى تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى العقد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بطما سوهاج


وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

من الخليج للقلعة الحمراء.. محمد شريف حديث صحف السعودية بعد العودة للأهلى

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

نص بيان 3 يوليو.. تضمن خارطة طريق غيرت مجرى تاريخ مصر.. حرر البلاد من "أخونة المؤسسات".. شارك فى إلقائه السيسى والقوى الوطنية.. شمل العبور للجمهورية الجديدة.. وأسقط حكم المرشد.. والفرحة عمت الميادين والشوارع


نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

تركيز ومراجعة.. طلاب الثانوية يستعدون لامتحانى الكيمياء والجغرافيا "صور"

الطقس اليوم الخميس 3-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

الثانوية العامة 2025.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

نجوم أحرار فى صيف 2025.. تشكيل أفضل اللاعبين المتاحين مجانًا فى أوروبا

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

جبانة الشاطبى الأثرية تروى قصة الحضارة اليونانية فى مصر القديمة.. أنشئت عام 232 قبل الميلاد بالإسكندرية.. اكتشفت بالصدفة وصدر قرار بترميمها 2019.. وتم افتتاحها رسميا لتكون ضمن تاريخ عروس البحر المتوسط.. صور

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى