3 صلاحيات مؤقتة يمنحها قانون "جرائم الإنترنت" لمأمور الضبط القضائى

جرائم الإنترنت - أرشيفية
جرائم الإنترنت - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، فى المادة السادسة منه على بعض الصلاحيات لمأمور الضبط القضائى. ونصت المادة على ، لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمراً مسبباً لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، بواحد أو أكثر مما يأتي:

1- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر، على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لذلك مقتض.

2- البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط.

3- أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني.

وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببا. ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

ونصت المادة 28 " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى ، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 5 مصريين

أنغام تحيى حفلا ناجحا وكامل العدد ضمن مشروع المتحدة "ليالى مصر"

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

اليوم.. انطلاق بطولة العالم لتنس الطاولة بمشاركة المنتخب المصرى

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة


جوائز بطولة كأس عاصمة مصر قبل انطلاق منافسات دور الثمانية

يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

استعدادات موسم الحج تتواصل فى السعودية.. مبادرات لخدمة الحجيج.. المملكة تؤكد: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخول لحامليها أداء الفريضة.. "الأمن العام" يحذر من إعلانات الحج الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع الصفقات المحلية لتدعيم الفريق


جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

صحتك بالدنيا.. تحذيرات من موجة جديدة لكورونا جنوب شرق آسيا.. رطبى على أولادك بهذه المشروبات فى أيام الحر والامتحانات.. طريقة طبيعية بسيطة لعلاج حرقة المعدة فى دقائق.. وكل ما تريد معرفته عن تطعيمات الحج

رغم التوترات التجارية.. عرض Mission: Impossible لتوم كروز في الصين 30 مايو

يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام

ترامب: "لا أعرف إن كان نتنياهو راغبا فى التوقيع على صفقة رهائن أم لا"

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

سلوت: أفكر في الموسم المقبل من الآن.. ولن نسمح لأرنولد بتشتيت انتباهنا

4 أساطير وقصص رعب حقيقية فى إسبانيا.. رجل بدون رأس وطفلة قتلها والدها

استقبال رومانسى.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقى نظيرته الإيطالية فى "تيرانا".. فيديو

أمين عام الناتو فى ألبانيا للمشاركة بالقمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى