تفاصيل إحالة متهمين بالتحرش بالفتيات بالسلام للمحاكمة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بإحالة متهمين بالتحرش بالفتيات بمنطقة النهضة في السلام للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هما "ح.م"، و "ع.ع" عاطلين، وكشفت التحريات بشهادة شهود العيان وكاميرات المراقبة قيام المتهمين بالتحرش بالفتيات لفظيًا وجسديًا، وأقر المتهمان بارتكابهم لوقائع التحرش، بسبب تعاطيهم للمواد المخدرة وعدم وعيهم بارتكاب تلك الوقائع.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالفتيات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع التحرش بالفتيات، وحرر المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيق.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث،  وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الرى: دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض محاولات شكلية لتحسين صورتها الذهنية

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

تفاصيل استهداف قوات الاحتلال لعنصر يعمل لصالح فيلق القدس الإيرانى بلبنان

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية


استشهاد 3 أسرى محررين مبعدين إلى قطاع غزة بينهم مقدسى

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

هل يكون سيراميكا الوجهة السابعة لـ عبد الله السعيد في الموسم الجديد؟

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق


عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده

مزودة بتقنية إيلون ماسك.. كولومبيا تضبط أول غواصة آلية مخصصة لتجارة المخدرات

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي قبل العودة لبيته فى الميركاتو الحالى؟

شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى