المتهمون بتكوين عصابة لسرقة السيارات: استخدمنا أسلحة نارية لتخويف السائقين

سرقة-أرشيفية
سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة التجمع الخامس، وكان نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية بالتجمع الخامس.

واعترفا المتهمين تفصيلياً بارتكابهما وقائع السرقة، وبتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد السلاح لترهيب قائدى السيارات، مؤكدين أنهم اعتادوا سرقة السيارات فى المناطق الهادئة والخالية من السكان.

تلقى المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغاً من أحد المواطنين يعمل بتوصيل الركاب من خلال إحدى شركات النقل أنه حال انتظاره لأحد عملائه بالسيارة قيادته اعترضه شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكى وأطلق أحدهما أعيرة نارية فى الهواء واستوليا منه على السيارة وهربا.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين، وأسفرت التحريات التى أشرف عليها العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة - 21 طلقة مختلفة الأعيرة - 120 جرام لمخدر الهيروين).

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

 

1.. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3.. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .

4.. على السرقات التى تحصل ليلا.

5.. على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رسائل العرب في قمة بغداد.. توافق مع الرؤية المصرية لدعم الوجود الفلسطيني.. السعودية: نرفض التهجير.. المغرب: لابد من وضع خارطة طريق لإعمار غزة.. لبنان: غياب المحاسبة يشجع الاحتلال على جرائمه.. واليمن: شكراً لمصر

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط وقنا


جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال قائد فى "حزب الله"

الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد

وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا

الرئيس السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية حتى لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع كل العرب

تجديد حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 15 يوما


انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

ريال مدريد يحسم انتقال أرنولد مبكرًا بسداد 2 مليون يورو

الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى