حجز سائق بتهمة سرقة 244 ألف جنيه من سيارة محاسب فى 15 مايو

كلابش،ارشيفية
كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة التبين و15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت، بحجز سائق على ذمة التحريات ،  بتهمة سرقة 244 ألف من داخل سيارة محاسب .

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة غموض وملابسات سرقة 244 الفا و800 جنيه من داخل سيارة سائق ومحاسب فى مدينة 15 مايو وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة السائق  لمروره بضائقة مالية وتم ضبطه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيه بلاغا من شخصين (محاسب مقيم بالقاهرة ، سائق له معلومات مسجلة) وأقر الأول بإتفاقه مع الثانى على السفر إلى محافظة المنيا لإحضار مبلغ مالى (244800 جنيه) من أحد الأشخاص لوجود معاملات تجارية بينهما.

وأضاف انه عقب استلام الثاني المبلغ المالي المشار إليه، حدث عطل بالسيارة قيادته "يعمل عليها كسائق" بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم لنفاذ الوقود، فتوجه لمحطة بنزين كائنة بذات المنطقة، وفور عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لم يُستدل على صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة الثاني وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله واعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية فخطط للاستيلاء على المبلغ المالي واختلاقه واقعة السرقة.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ (238 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة داخل السيارة قيادته وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

محمد إمام لأولاد عمته الراحلة: انتوا رجالة وقد المسئولية وكلنا فى ضهر بعض

الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025


بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو للأشواط الإضافية بتعادل إيجابى 1-1.. فيديو

التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية


قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: أمل مصر فى زيادة الصادرات..والعام الأخير شهد أقل عجز تجارى

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى