حجز سائق بتهمة سرقة 244 ألف جنيه من سيارة محاسب فى 15 مايو

كلابش،ارشيفية
كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة التبين و15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت، بحجز سائق على ذمة التحريات ،  بتهمة سرقة 244 ألف من داخل سيارة محاسب .

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة غموض وملابسات سرقة 244 الفا و800 جنيه من داخل سيارة سائق ومحاسب فى مدينة 15 مايو وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة السائق  لمروره بضائقة مالية وتم ضبطه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيه بلاغا من شخصين (محاسب مقيم بالقاهرة ، سائق له معلومات مسجلة) وأقر الأول بإتفاقه مع الثانى على السفر إلى محافظة المنيا لإحضار مبلغ مالى (244800 جنيه) من أحد الأشخاص لوجود معاملات تجارية بينهما.

وأضاف انه عقب استلام الثاني المبلغ المالي المشار إليه، حدث عطل بالسيارة قيادته "يعمل عليها كسائق" بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم لنفاذ الوقود، فتوجه لمحطة بنزين كائنة بذات المنطقة، وفور عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لم يُستدل على صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة الثاني وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله واعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية فخطط للاستيلاء على المبلغ المالي واختلاقه واقعة السرقة.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ (238 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة داخل السيارة قيادته وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

الزراعة والرى ركيزتا الأمن الغذائى وتدعمان الصناعة الوطنية.. خطة التنمية 25/26 ورؤية مصر 2030 تستهدفان التوسع الأفقى والزراعة الذكية وترشيد المياه.. ودعم الثروة الحيوانية وزيادة الصادرات لتحقيق تنمية مستدامة

الأهلى يعقد جلسة خاصة مع ريبيرو لحسم مصير أحمد عبد القادر

موجات الحر تتحول إلى كابوس اقتصادى جديد فى أوروبا.. زيادة غياب العمال وتراجع الإنتاجية يهددان النمو ويضعان الحكومات أمام تحديات غير مسبوقة.. وتقليص ساعات العمل وتقنين استهلاك الكهرباء والتكييفات أبرز الإجراءات

إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب بقرار من نقابة المهن التمثيلية


موعد مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 في الدورى المصرى

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20-8-2025

اسم مطار برج العرب يتغير إلى الإسكندرية الدولى 4 سبتمبر.. مركز رئيسى على خارطة السفر الدولية.. زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 6 ملايين راكب سنويا.. واستخدام الطاقة الشمسية ليصبح أول مطار صديق للبيئة.. صور

الكرملين: بوتين يطلع أردوغان بنتائج قمة ألاسكا

اليوم السابع الموقع الإخبارى الأول في مصر والشرق الأوسط بفضل قرائه.. مليار و400 مليون مشاهدة آخر 12 شهرا.. وأكثر من 300 مليون مشاهدة فى يوليو.. و12.5 مليار معدل وصول صفحة فيس بوك في النصف الأول من العام الجارى


حكاية دين بقيمة 100 ألف جنيه رفض صديق الفنان طلعت زكريا سدادها

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى