سائق وراء سرقة 244 ألف جنيه من سيارة محاسب فى 15 مايو لمروره بضائقة مالية

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة غموض وملابسات سرقة 244 الفا و800 جنيه من داخل سيارة سائق ومحاسب فى مدينة 15 مايو وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة السائق  لمروره بضائقة مالية وتم ضبطه.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيه بلاغا من شخصين (محاسب مقيم بالقاهرة ، سائق له معلومات مسجلة) وأقر الأول بإتفاقه مع الثانى على السفر إلى محافظة المنيا لإحضار مبلغ مالى (244800 جنيه) من أحد الأشخاص لوجود معاملات تجارية بينهما.
 
وأضاف انه عقب استلام الثانى المبلغ المالى المشار إليه، حدث عطل بالسيارة قيادته "يعمل عليها كسائق" بطريق الأتوستراد بدائرة القسم لنفاذ الوقود، فتوجه لمحطة بنزين كائنة بذات المنطقة، وفور عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.
 
ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لم يُستدل على صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة الثانى وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله وإعترف بإرتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية فخطط للإستيلاء على المبلغ المالى وإختلاقه واقعة السرقة.
 
وتم بإرشاده ضبط مبلغ (238 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة داخل السيارة قيادته وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طبيب بايدن يمثل أمام الكونجرس ضمن التحقيق حول صحة الرئيس السابق

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات

ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي

تواصل اجتماعات التهدئة بين حماس وإسرائيل وسط أجواء إيجابية.. واشنطن وتل أبيب تحسمان اليوم مصير الحرب على قطاع غزة.. الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية تدعو لتشكيل لجنة مصالحة مجتمعية لمعالجة آثار العدوان


الحبس 14 سنة لمتهمة بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات تجميل بمصر الجديدة

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر

السجن المشدد 15 عامًا لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة

الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"

ماكرون يدعو لتشريع جديد يتيح قتل المزيد من الذئاب البرية


وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

شريف مكاوى يكشف عن مشاركته فى ألبوم عمرو دياب ويشرح تفاصيل عمله كمصمم أصوات

الإسماعيلي يفتح اليوم باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة

اتجاه لانطلاق دورى المحترفين 27 أغسطس بعد تأجيله

حصر وقيد العمال في قواعد بيانات قومية.. كيف يدعم القانون العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمى؟.. توفير صندوق إعانات الطوارئ وخدمات اجتماعية وصحية.. وتنمية مهاراتهم لتتناسب مع السوق بالداخل والخارج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى