استدعاء ضابط التحريات فى واقعة سرقة 244 ألف جنيه من سيارة محاسب بـ15 مايو

كلابش،ارشيفية
كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة التبين و15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت باستدعاء ضابط التحريات لسماع أقواله  في واقعة اتهام سائق بسرقة 244 ألف من داخل سيارة محاسب .

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة غموض وملابسات سرقة 244 الفا و800 جنيه من داخل سيارة سائق ومحاسب فى مدينة 15 مايو وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة السائق  لمروره بضائقة مالية وتم ضبطه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيه بلاغا من شخصين (محاسب مقيم بالقاهرة ، سائق له معلومات مسجلة) وأقر الأول بإتفاقه مع الثانى على السفر إلى محافظة المنيا لإحضار مبلغ مالى (244800 جنيه) من أحد الأشخاص لوجود معاملات تجارية بينهما.

وأضاف انه عقب استلام الثاني المبلغ المالي المشار إليه، حدث عطل بالسيارة قيادته "يعمل عليها كسائق" بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم لنفاذ الوقود، فتوجه لمحطة بنزين كائنة بذات المنطقة، وفور عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

 

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لم يُستدل على صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة الثاني وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله واعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية فخطط للاستيلاء على المبلغ المالي واختلاقه واقعة السرقة.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ (238 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة داخل السيارة قيادته وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

اهداف مباريات اليوم الأربعاء 20 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

تعادل الجونة وغزل المحلة سلبيا فى الدورى الممتاز


إيهاب توفيق وكنزى يقدمان أغنية الله عليك يا سيدى فى مهرجان القلعة (صور)

فلسطين: عضوية كاملة بالأمم المتحدة هي الرد الدولي على قرارات احتلال غزة

فيريرا يستبعد سيف الجزيري من قائمة مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

لامين يامال يكسر رقم فاتي التاريخي في الدوري الإسباني


ثنائية السولية وإسلام عيسى تمنح سيراميكا الفوز الأول على حساب إنبى.. صور

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

سيدتان تتهمان 3 أشخاص باحتجازهما والاعتداء عليهما فى بولاق الدكرور

مصطفى قمر وعمرو دياب صداقة منذ 35 عاما.. صور

5 آلاف دولار و800 ألف جنيه.. مسروقات شقة أحمد شيبة فى إسكندرية.. إنفوجراف

أحمد إسماعيل يشكو الزمالك للاتحاد الدولى للسلة

"الحج والعمرة" تطلق خدمة "نسك عمرة" لتمكين المعتمرين من خارج السعودية من التقديم المباشر

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

القادسية ضد الأهلي بتشكيل نارى فى نصف نهائى كأس السوبر السعودي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى