سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشركات بالقاهرة والجيزة

سرقة- أرشيفية
سرقة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على أفراد تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة محتويات الشركات بنطاق القاهرة والجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 9 شركات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام، تورط 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي  تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (الدقى - العجوزة "بالجيزة"، السلام - النزهة - عين شمس "بالقاهرة") مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقى، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع لدى عميلهم سئ النية مالك "محل حاسب آلى" – الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبإستهدافه أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات "أجهزة كهربائية، هواتف محمولة"، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

منتخب 2009 يواجه أيرلندا اليوم فى ختام دورة بولندا الودية

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل


موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

موعد انطلاق مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

عيد ميلاد أحمد آدم.. مسيرة حافلة بالكوميديا والدراما


نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة فى تاريخها

صراع الأبطال.. يوفنتوس يواجه أودينيزي وروما يتحدى ميلان فى الدوري الإيطالى

خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية "فض رابعة"

الإسماعيلى يترقب 3 مباريات مصيرية فى الدوري وكأس عاصمة مصر

أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف

اليوم.. نظر محاكمة راندا البحيرى بتهمة سب وقذف طليقها

طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم أسد وعرضه بالسينمات قريبا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى