سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة وبحوزته سلاح نارى وطلقات بعين شمس

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ،  القبض على أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس، لقيامه بإنتحال صفة ضابط وبحوزته سلاح نارى وذخائر وسيارة مجمعة محلياً غير مرخصة، وحرر محضر بالواقعة .

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، إشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق وبسؤال قائدها إدعى بأنه ضابط وقدم كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات "بفحص الكارنيه تبين أنه مزور.

 

وبإستكمال الفحص تبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة المرج) وعُثر بداخل السيارة على (غطاء رأس "باريه"- كتافة برتبة نقيب) ، بالكشف الفنى على السيارة لم يُستدل لها على بيانات وتبين أنها مجمعة محلياً.

 

وبمواجهته أقر بسابقة شرائه السيارة من منطقة الحرفيين وعلمه بكونها مجمعة محلياً، وأضاف بعثوره على المضبوطات داخل السيارة وإحتفاظه بها بقصد إستخدامها فى إنتحال صفة ضابط، كما ضُبط بإرشاده بمسكنه (2 فرد خرطوش - 4طلقات لذات العيار)، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه"

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

زملاء عامل يكشفون ملابسات مصرعه داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح يزيد برودة الطقس والصغرى بالقاهرة 13 درجة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة


وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم


ترامب يؤكد أن أوكرانيا خسرت بعض الأراضى

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

مصرع 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة.. ومحافظ قنا يتابع الحادث

مقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالغربية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا

اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى