سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة وبحوزته سلاح نارى وطلقات بعين شمس

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ،  القبض على أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس، لقيامه بإنتحال صفة ضابط وبحوزته سلاح نارى وذخائر وسيارة مجمعة محلياً غير مرخصة، وحرر محضر بالواقعة .

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، إشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق وبسؤال قائدها إدعى بأنه ضابط وقدم كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات "بفحص الكارنيه تبين أنه مزور.

 

وبإستكمال الفحص تبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة المرج) وعُثر بداخل السيارة على (غطاء رأس "باريه"- كتافة برتبة نقيب) ، بالكشف الفنى على السيارة لم يُستدل لها على بيانات وتبين أنها مجمعة محلياً.

 

وبمواجهته أقر بسابقة شرائه السيارة من منطقة الحرفيين وعلمه بكونها مجمعة محلياً، وأضاف بعثوره على المضبوطات داخل السيارة وإحتفاظه بها بقصد إستخدامها فى إنتحال صفة ضابط، كما ضُبط بإرشاده بمسكنه (2 فرد خرطوش - 4طلقات لذات العيار)، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه"

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا


شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة


نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

نهائى كأس العرب 2025.. تفوق عرب أفريقيا على آسيا فى النهائيات

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى