إحالة سيدتين للمحاكمة لتكوينهما عصابة لسرقة الحقائب فى المطرية

محكمة_أرشيفية
محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، بإحالة سيدتين كونتا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة متعلقات السيدات بأسلوب النشل فى منطقة المطرية للمحاكمة أمام محكمة الجنح. تلقى اللواء نبيل سليم مدير ماحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية، بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من (إحدى السيدات) بإستبيان الأمر تم التقابل مع(ربة منزل) وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام (سيدتان مجهولتان "أدلت بأوصافهما التقريبية") بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بإسلوب "النشل"ولاذتا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمتين تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة").

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقى المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهن بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السلامى VS السكتيوى.. نهائى مغربى خارج الخطوط فى نهائى كأس العرب

وزارة التربية والتعليم: امتحانات نصف العام فى مواعيدها والدراسة مستمرة حتى نهاية ديسمبر.. وتؤكد: المديريات التعليمية تحدد 4 يناير موعد تقييمات الترم الأول للمواد غير المضافة و10 من نفس الشهر للمواد الأساسية

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

غموض مصير أحمد حمدى مع الزمالك


زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية


مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى