المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب شركة لحيازته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة بالدرب الأحمر

منتجات غذائية - أرشيفية
منتجات غذائية - أرشيفية
كتب سليم على

طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة بفحص عينة من 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب شركة، قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات .

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7,980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو

كأس العرب 2025.. طارق السكتيوى يكشف موقفه من تدريب منتخب المغرب الأول

وزيرا الرى والنقل: التعامل الحازم مع أى تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية

أمم أفريقيا 2025.. موقف حكيمى من المشاركة فى مباراة المغرب وجزر القمر

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور


طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بنى سويف الجديدة.. الأحد


صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى