ضبط لص سرق 150 كيلو حديد من كوبري بدار السلام

سور حديدي ـ أرشيفية
سور حديدي ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص بالشرقية أثناء عرضه كمية من حديد التسليح "150 كيلو جرام" محملة على سيارة ، بقصد بيعها لأحد تجار الخردة ، أثناء تواجده بدائرة قسم دار السلام ثان بالقاهرة ، وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل مواقع إنشائية خاصة بأحد الكبارى بدائرة القسم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق فى تربية كلاب شرسة؟

بايرن ميونخ يكشف آخر تطورات حالة موسيالا بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

وزارة الطيران: تأخر محدود في إقلاع الرحلات لعطل بشبكات الاتصالات والإنترنت

الاتحاد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة تبادلية مع سيراميكا.. بيع مغربى وضم 3 لاعبين

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة. صور


نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة

حصاد 3 أيام من فتح باب تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

البيت الأبيض يشيد بالجهود المصرية المبذولة لإنهاء الحرب في غزة

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات


المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة يد جديدة

تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية اللجان الإدارية لجلسة 4 أكتوبر للاطلاع

تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح لـ 8 أكتوبر للإطلاع.. ومتهمين بخلية بولاق

رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين

العماد عون يسلم المبعوث الأمريكي أفكاراً لبنانية لحل شامل

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أبطال فيلم أحمد وأحمد يحتفلون بالعرض الخاص فى السعودية اليوم

نتائج جديدة للتحقيقات الأمريكية حول فضائح أبستين.. ABC News تكشف التفاصيل

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى