سقوط شخص سرق فتاة بالإكراه أثناء تواجدها فى البساتين

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخص سرق فتاة بالإكراه بجوار المنطقة الصناعية فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) مقطع فيديو، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات كرهاً عنها أسفل الطريق الدائرى بجوار المنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة. 
 
وباستخدام التكنولوجيا الحديثة وبفحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، نجحت جهود التحريات فى تحديد مرتكب الواقعة وتم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم والهاتف المستولى عليه (لدى أحد عملائه سىء النية) ، وقد تعرفت المجنى عليها على المتهم والهاتف الخاص بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لعدم سابقة قيامها بتحرير محضر بالواقعة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير: خالى فاقد الوعى وقلبه توقف مرتين من جديد

السعودية ضد الأردن.. تعادل سلبي في الشوط الأول بنصف نهائي كأس العرب 2025

القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر

ملخص وأهداف المغرب ضد الإمارات 3-0 اليوم فى نصف نهائى كأس العرب

الإدارية العليا تقضي برفض 27 طعنا على نتائج 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب


الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

منتخب المغرب يكتسح الإمارات بثلاثية ويتأهل الى نهائى كأس العرب 2025

المغرب ضد الإمارات.. أسود الأطلس يتقدم 1-0 فى الشوط الأول "فيديو"

أحمد السقا عن فيلم الست: منى زكى عظيمة ومحدش يجرؤ يجى جنبها.. فيديو

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13


زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

عطلة دامية.. ماذا قال ترامب عن 3 هجمات استهدفت أمريكا وأستراليا في 48 ساعة؟

الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

وزارة التعليم تكشف آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية للغات

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد الأساسية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى