فض مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالجيزة

مشاجرة- أرشيفية
مشاجرة- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على طرفيها، وأفادت التحريات الأولية أن خلافات الجيرة أدت إلى نشوب المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة. وذكر شهود عيان أن طرفي المشاجرة تبادلوا التراشق بالحجارة، وزجاجات المياه، كما كان بحوزة عدد منهم أسلحة بيضاء، تبادلوا الاعتداء بمنطقة الطريق الأبيض بأرض اللواء، حتى وصل رجال المباحث وتمكنوا من فض المشاجرة وضبط طرفيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.   كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.  

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كومباني: هوفنهايم منافس خطير.. ومتحمسون للمنافسة بمونديال الأندية

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين

رئيسة المكسيك: بدء التحقيق فى مقتل امرأة انفلونسر خلال بث مباشر

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة


نشاط بارز للرئيس السيسى خلال النصف الأول من مايو.. فيديو

صراع بين ليفربول ونيوكاسل على مهاجم تشيلسي

بيراميدز يجهز ملف شكوى رابطة الأندية ولجنة التظلمات للمحكمة الرياضية

مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد


خطة برشلونة للاحتفال بالثلاثية مع الجماهير

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة

الأهلي يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة البنك في الدوري

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

"هرم سيلا".. أحد أهم المعالم الأثرية بالفيوم.. بناه الملك سنفرو ويرجع لعصر الأسرة الثالثة.. ارتفاعه 21 مترًا وزاوية ميله 76 درجة.. مدير آثار الفيوم الأسبق: أقدم من هرم ميدوم وتفاصيله تؤكد دقة التخطيط.. صور

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

برشلونة يحقق الثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه بقيادة هانزي فليك

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى