النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى حول تشاجر عدد من الأشخاص فى العجوزة

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وطلبت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين لاستكمال التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة. وذكر شهود عيان أن طرفي المشاجرة تبادلوا التراشق بالحجارة، وزجاجات المياه، كما كان بحوزة عدد منهم أسلحة بيضاء، تبادلوا الاعتداء بمنطقة الطريق الأبيض بأرض اللواء، حتى وصل رجال المباحث وتمكنوا من فض المشاجرة وضبط طرفيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.   كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.  

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

Trending Plus

الأكثر قراءة

اليمن أمام القمة العربية: نرفض تهجير الفلسطينيين رفضا قاطعا

ريال مدريد يعلن رسمياً ضم دين هويسن حتى يونيو 2030

الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

تجديد حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 15 يوما

الرئيس السيسى: مصر مستمرة فى جهودها الحثيثة لدعم الأشقاء فى ليبيا


الرئيس الفلسطينى: يجب عقد مؤتمر دولى بالقاهرة لتمويل خطة إعادة الإعمار

الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره

كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا

أخبار مصر.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 بمشاركة الرئيس السيسى

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف


ألونسو يسعى لإنهاء مسيرته مع ليفركوزن بإنجاز تاريخي

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم

الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد

أكرم القصاص يكتب: معادلات داعش والقاعدة فى تحولات الكم والكيف بخرائط الإقليم

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

مواعيد مباريات السبت 17-5-2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى