غدا الحكم في دعوى عدم دستورية توزيع الأرباح فى الشركات المساهمة

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت عقب عودتها للعمل بسبب كورونا، فى دعوى عدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "هـ" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة، بشأن عملية توزيع الأرباح في الشركات المساهمة، وذلك من خلال النطق بالحكم في الدعوى.

وأقيمت الدعوى رقم 8 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "ه" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

وتنص المادة 41 من القانون على أنه: "يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ (10%) المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع".

 

وتنص المادة 42 من القانون على أن: "يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها - على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون - ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية".

 

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

 

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

 

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78

انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك

ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بتروجت وبيراميدز


كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكتفي بـ76 دقيقة في نهائي كأس الاتحاد

رياض محرز يقود هجوم الأهلى ضد الخلود فى الدورى السعودى

طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "جـ د ع - 999" بسعر 700 ألف جنيه

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 ومرموش يهدر ركلة جزاء "فيديو" وصور


موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الأهلي يصل استاد القاهرة لموجهة البنك في الدوري

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

إعلان بغداد.. فلسطين عصب الأمة وقضيتها المركزية

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره

حكيمي وديمبيلي يتصدران قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أوكسير

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

"أنا ركبى حديد والأهلى حديد".. الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده اليوم

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى