الداخلية تضبط مطلوبا لحبل المشنقة لتورطه في القتل العمد بالإسماعيلية

المتهم عقب القبض عليه
المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام فى قضية "قتل عمد" بالإسماعيلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المحكوم عليهم الهاربين.

 

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد محكوم عليه هارب (مقيم بدائرة مركز التل الكبير) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، على إحدى المزارع بدائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد" ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نبيل الكوكى: الأهلي المرشح الأول للدوري.. والمصري يمتلك مقومات النجاح

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو للأشواط الإضافية بتعادل إيجابى 1-1.. فيديو

التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا


ما هى الأنفلونزا؟ وكيف تنتشر؟ وزارة الصحة تجيب

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما


من حريق شقة بطلة فيلم اللى بالى بالك لكل بيت مصرى.. تحذيرات أمنية لا تحتمل التأجيل.. الخبراء يضعون روشتة لمواجهة الحرائق.. الحذر أثناء استخدام وسائل التدفئة.. ويشددون على كواشف الدخان والتأكد من سلامة الأسلاك

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

«سد الجمهوريين ينهار».. رسالة من حليفة انقلبت عدو لترامب

مروان حمدى وحاتم سكر يقتريان من دخول قائمة الإسماعيلى أمام بتروجت

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

طوابير أمام لجان البساتين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى