السجن المؤبد والغرامة للتاجر حال وفاة شخص لمخالفة قانون حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، فى باب العقوبات على السجن الذى يصل للمؤبد وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه ، حال مخالفة القانون ونتج عن هذه المخالفة وفاة شخص.

ونصت المادة 72 على ، إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وأجاز القانون التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولكن بشروط ، وفق ما جاء فى المادة 59 منه ، "يجوز لمجلس إدارة الجهاز (جهاز حماية المستهلك) ، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي: 1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

وأناط القانون لجهاز حماية المستهلك إن يفضل فى النزاع بين التاجر و المستهلك ،  ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رامى ربيعة وإبراهيم عادل ضمن أفضل 10 صفقات فى ميركاتو الإمارات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

اليوم.. صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الآلى

فيريرا يرفع شعار المفاجآت قبل مواجهة المقاولون في دوري Nile

تفاصيل إحالة عامل للمحاكمة بتهمة التعدى على سيدة داخل سيارة


الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى

"بزعم تحديث البيانات".. التحقيق مع متهم استولى علي بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين

البنك الأهلى يخشى اليوم مفاجآت الظهور الأول لحرس الحدود بالدورى

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء


البرازيلي خوان ألفينا يترقب الظهور الأول مع الزمالك

مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15-8-2025

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

وادى دجلة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إنبى في الدورى

مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر

بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويحصد أول فوز بالدورى فى مباراة البطاقات الحمراء

كاسيميرو: محمد صلاح الأجدر بالكرة الذهبية 2025

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى