القضاء الإدارى يرفض منح تراخيص لبناء 444 فدانا بارتفاع 15 مترا بمطروح

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار " قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء ،والمتضمن (رفض طلب إحدي شركات الاستثمار اصدار تراخيص البناء وفقا لقيود الارتفاع 15 متر مربع ، ومد مهلة التنفيذ الواردة بعقد بيع ارض بلغت مساحتها 444 فدان بمحافظة دمياط )، ورفضت اللجنة الموافقة على تخصيص قطع أراضي المتخللات كإمتداد للمشروع الاستثمارى ، لعدم التزام الشركة بإنجاز المشروع في المدة المحددة ، وقضت المحكمة برفض طلب الشركة المدعية .

 

وثبت أن محافظة مطروح كانت تعاقدت مع الشركة المدعية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 18655539.9م2، بما يعادل مساحة 444 فدان و4 قيراط و 5.4سهم ، بمحافظة مطروح ، لإقامة مشروع استثماري بقيود إرتفاع 0/3/6م، وتقرر في العقد أن مدة الحصول على التراخيص والبدء في التنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق ، وعلى أن يتم الانتهاء الكلى من تنفيذ المشروع طبقا  للمراحل والمدد الزمنية خلال (36) شهرا من تاريخ استخراج تراخيص البناء .

 

وتبين من المستندات إن اتفاق التخصيص وقع من الشركة عام 2008 ، وحصلت الشركة على تراخيص البناء عام 2010 وبناء عليه كان يتعين على الشركة المدعية انجاز المشرع والانتهاء من كافة الأعمال خلال أجل أقصاه عام 2013 حسب بنود العقد المتفق عليها .

 

ولكن المحكمة قدرت الصعوبات المادية الاستثنائية وغير العادية والحوادث المفاجئة التى واجهت الشركة ، وتمثلت في حاجةالشركة الى تطهير أرض المشروع من الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية ، بالإضافة الي قيام ثورة 25 يناير2011م، وماصاحبها من مشاكل أمنية ، وهي اعتبارات يجوز معها التماس العذر للشركة بحيث تمد مدة تنفيذ الالتزامات سنتين اضافيتينويكون من المعقول انتهاء من تنفيذ المشروع بكل مراحله بنهاية 2015م، الا انه حتى وان أخذ ذلك كله في الاعتبار فإن الشركةالمدعية لم تنجز ما تعاقدت .

 

وأشارت المحكمة أنها ، وبدلا من الإنجاز سعت الي المطالبة بزيادة قيود الارتفاع، وطلب تعديل تراخيص البناء التي حصلت عليها، وظلت في مكاتبات واجراءات لا دخل لمحافظة مطروح بوصفها سلطة تعاقد بها.

 

ورأت المحكمة عرض محافظة مطروح أمر عقد التخصيص على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وقرار تلك اللجنة جاء موافقا لأحكام القانون ولا مطعن عليه ، خصوصا وأنه لا إلزام على جهة الادارة بالموافقة على طلب الشركة بتعديل قيود الارتفاع التي صدرت بها التراخيص أو تخصيص أراضي المتخللات للشركة ، بحيث تكون امتداد للمشروع ، إذ أن ذلك كله مما يدخل في سلطة الإدارة التقديريه، التي لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين د.حاتم البكري ، وجمال صديق .

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حاملا سكينا وقنابل.. أول فيديو لمنفذ هجوم تايوان وسقوط قتلى وجرحى

بتروجت يفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف ويتصدر مجموعته بكأس عاصمة مصر

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وشبورة كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة

دفاع والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف موعد خروجها بعد إخلاء سبيلها بكفالة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية نسخة المغرب 2025


إكرامى الشحات وابنته حبيبة يحرصان على زيارة رمضان صبحى لمؤازرته

3 موديلات للسيارة الكهربائية المصرية.. سعرها يتراوح من 200 لـ 250 ألف جنيه حسب المواصفات.. تعمل داخل التجمعات السكنية.. النقل بحمولة حتى 500 كيلو.. و60% من السيارة بمكونات محلية

شهر ونصف يفصل أحمد حسام عن العودة لتدريبات الزمالك

جوارديولا يعلق على أنباء رحيله عن مانشستر سيتى

الإمارات تغلق المطارات والطرق وتعلق خدمات «فيرى دبى» بسبب الأمطار


تفاصيل عرض بيراميدز المغرى لضم حامد حمدان من بتروجت

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا.. الشحات وجراديشار وطاهر فى الهجوم

عاجل: الأرصاد تكشف مناخ فصل الشتاء 2025 وتؤكد: معدلات الأمطار مفاجأة

خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025

موعد مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مشاهد من غناء جنا عمرو دياب والهضبة فى حفل زفاف مدير أعماله

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوى فى كأس أمم أفريقيا 2025

3 حلول للزمالك لتعويض حسام عبد المجيد فى الدفاع حال احترافه

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة لـ 11 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى