تعرف على التدابير الجديدة بـ"قانون الطوارئ" بعد تصديق الرئيس عليه

مجلس النواب- ارشيفية
مجلس النواب- ارشيفية
كتبت نور على

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

 

وطبقا لقانون الطوارئ  تم إضافة تدابير جديدة  يستطيع رئيس الجمهورية أو من بنببه  اتخاذها في حالة إعلان الطواري أو مدها  لحماية الوطن والمواطنين خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد وباءً عالمياً.

حيث نص القانون علي أن

تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار النصوص الآتية

البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.

البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

 

(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

 

(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة يوسف بلعمري

المغرب يدشن كأس أمم أفريقيا 2025 بحفل أسطوري الليلة

اتهام 4 طلاب بالاعتداء على زميلهم داخل حمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر

أول تحرك من الزمالك لمنع رحيل أحمد حمدى مجاناً

الطقس اليوم.. أجواء شديد البرودة وانخفاض بالحرارة والصغري بالقاهرة 11 درجة


المغرب يبدأ رحلة التتويج باللقب القاري ضد جزر القمر فى أمم أفريقيا 2025

مواعيد مباريات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرته مع طليقته

قبل صرف معاشات يناير.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة


ننشر صور حريق سيارة تريلا امتد لعقار سكنى عقب سقوطها من أعلى دائرى المريوطية

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر

تعرف على مخطط تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول 800 كم

جمع أربع زوجات سرا.. زوجة أمام محكمة الأسرة بعد حرمانها من الأمومة

حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر.. انخفاض جديد بالحرارة وأجواء شديدة البرودة

توتنهام ضد ليفربول.. سلوت يعلق على غياب محمد صلاح عن الريدز فى الدورى

ألفيركا البرتغالى يطلب شراء الستة شهور المتبقية فى عقد كوكا مع الأهلى

تحريات المباحث وتقارير.. قرارات النيابة في واقعة حرق شقيق ناصر البرنس لنفسه

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يقدمان واجب العزاء لأسرة السباح يوسف محمد بمنزله

ناصر منسى يهدى الزمالك الفوز على حرس الحدود 2 - 1 فى كأس عاصمة مصر.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى