جدة بدعوى ضم: أعجز عن رؤية أحفادى بعد إجبارى بالتوقيع بتنازل عن حضانتهم

أبناء الطلاق_ارشيفية
أبناء الطلاق_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت جدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد طليق ابنتها المتوفيه، اشتكت فيها تعرضها للعنف، لتؤكد قائلة:"بعد وفاة نجلتى بعد طلاقها بعام مكثت 5 سنوات أرعي أولادها، ولم يسأل والدهم يوميا عليهم، أو يمنحهم أى نفقات، وبسبب تسلط وجبروت والدته قرر أن يتذكر الأطفال، وخطفهم من حضني، بعد أن تعدي على بالضرب المبرح، وأجبرني تحت تهديد السلاح بالتوقيع بتنازل عن حضانتهم".

وتابعت الجدة ن.م.ك البالغة من العمر 55 عاما، بمحكمة الأسرة:" ابنتي خرجت من منزلى دون أن أخذ حتى ملابسها، بعد تلقينها علقة موت على يد حماتها، وإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، بعد أن استطاعت التفريق بينهم، وزرعت الشك في قلب ابنها، وجعلته يتعدى على زوجته بالضرب، ويتهمها فى شرفها، بسبب وسوستها له، وبعد عام من طلاقها توفاه الله وذلك أثر إصابتها بمرض الضغط والسكر".

وأضافت الجدة التي حررت بلاغ رسمي بقسم مصر الجديدة :"ربنا ينتقم منه زى ما دمرت حياة بنتي، وحرمنى من أحفادي، ولاحقني بالتهديدات، طمعا فى ميراث ابنتى، وبالرغم من زواجه من زوجة أخري"، مؤكدة:" أحفادي يتعرضوا للعنف على يد زوجة طليق نجلتى، وأصبحت أعجز عن رؤيتهم أو حتى التواصل هاتفياً معه".

يذكر إن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

ويوجد مواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على "ييعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، وكذلك المادة 292 التي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مان يونايتد ضد أرسنال.. قمة الـ2.2 مليار يورو فى الدورى الإنجليزي

صفعة جديدة للاحتلال.. أحزاب: بيان وزراء الخارجية العرب عبر عن موقف عربى موحد وكشف قبح إسرائيل.. إرادة جيل: تجديد للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.. والسادات: رسالة دعم قوية للفلسطينيين وصمودهم ضد القمع

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمى.. القانون يحدد اشتراطات وتيسيرات ومزايا لتقنين أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة غير المرخصة.. ضوابط لمنح ترخيص مؤقت.. و300 جنيه حد أدنى للرسوم


طارق مصطفى يستعين بالجونة وبتروجت لاستكشاف كهرباء الإسماعيلية قبل لقاء الدوري

انهيار والدة وزوجة مدير التصوير تيمور تيمور فى جنازة الراحل

ميدو: الزمالك أفضل دفاعياً من الأهلي وبيراميدز

واشنطن بوست: ترامب تخلى عن مطلب وقف إطلاق النار فى أوكرانيا بعد قمته مع بوتين

انفصالات متكررة.. سيلينا جوميز تمر بحياة عاطفية غير مستقرة مع 6 رجال


فلورانت مالودا: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان يونايتد ضد أرسنال ونانت أمام سان جيرمان

مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

إصابة 29 شخصا في زلزال بقوة 6 درجات ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

ريبيرو يضع شرطاً لعودة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلي

مانشستر يونايتد يتحدى أرسنال فى أول قمة نارية بالدوري الإنجليزي 2025

إسبانيا تواجه ألمانيا فى نهائى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.. اليوم

تقرير معروف يحسم عقوبة محمد هاني بعد طرده فى مباراة الأهلي وفاركو

انجذاب من أول نظرة.. كريم عبد العزيز وهايدي: حب بدأ بتجمع عائلي وزواج 20 عاما

الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى