جدة بدعوى ضم: أعجز عن رؤية أحفادى بعد إجبارى بالتوقيع بتنازل عن حضانتهم

أبناء الطلاق_ارشيفية
أبناء الطلاق_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت جدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد طليق ابنتها المتوفيه، اشتكت فيها تعرضها للعنف، لتؤكد قائلة:"بعد وفاة نجلتى بعد طلاقها بعام مكثت 5 سنوات أرعي أولادها، ولم يسأل والدهم يوميا عليهم، أو يمنحهم أى نفقات، وبسبب تسلط وجبروت والدته قرر أن يتذكر الأطفال، وخطفهم من حضني، بعد أن تعدي على بالضرب المبرح، وأجبرني تحت تهديد السلاح بالتوقيع بتنازل عن حضانتهم".

وتابعت الجدة ن.م.ك البالغة من العمر 55 عاما، بمحكمة الأسرة:" ابنتي خرجت من منزلى دون أن أخذ حتى ملابسها، بعد تلقينها علقة موت على يد حماتها، وإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، بعد أن استطاعت التفريق بينهم، وزرعت الشك في قلب ابنها، وجعلته يتعدى على زوجته بالضرب، ويتهمها فى شرفها، بسبب وسوستها له، وبعد عام من طلاقها توفاه الله وذلك أثر إصابتها بمرض الضغط والسكر".

وأضافت الجدة التي حررت بلاغ رسمي بقسم مصر الجديدة :"ربنا ينتقم منه زى ما دمرت حياة بنتي، وحرمنى من أحفادي، ولاحقني بالتهديدات، طمعا فى ميراث ابنتى، وبالرغم من زواجه من زوجة أخري"، مؤكدة:" أحفادي يتعرضوا للعنف على يد زوجة طليق نجلتى، وأصبحت أعجز عن رؤيتهم أو حتى التواصل هاتفياً معه".

يذكر إن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

ويوجد مواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على "ييعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، وكذلك المادة 292 التي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الهلال يعزز هجومه فى مونديال الأندية بضم عبد الرزاق حمد الله معارا

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026


انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

أشرف حكيمى يتصدر التشكيل المثالى لدور الـ16 فى كأس العالم للأندية


الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

بتروجت يحقق إنجازا تاريخيا ويتوج بلقب دورى رجال تنس الطاولة.. صور

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

وسام أبو على يغلق ملف الاحتراف ويرحب بالبقاء فى الأهلى

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

فيفا يعلن حضور 2 مليون مشجع لمباريات كأس العالم للأندية

وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر

نقل جثمان الفنان أحمد عامر إلى سمنود لتشييع الجنازة اليوم

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى