جدة بدعوى ضم: أعجز عن رؤية أحفادى بعد إجبارى بالتوقيع بتنازل عن حضانتهم

أبناء الطلاق_ارشيفية
أبناء الطلاق_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت جدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد طليق ابنتها المتوفيه، اشتكت فيها تعرضها للعنف، لتؤكد قائلة:"بعد وفاة نجلتى بعد طلاقها بعام مكثت 5 سنوات أرعي أولادها، ولم يسأل والدهم يوميا عليهم، أو يمنحهم أى نفقات، وبسبب تسلط وجبروت والدته قرر أن يتذكر الأطفال، وخطفهم من حضني، بعد أن تعدي على بالضرب المبرح، وأجبرني تحت تهديد السلاح بالتوقيع بتنازل عن حضانتهم".

وتابعت الجدة ن.م.ك البالغة من العمر 55 عاما، بمحكمة الأسرة:" ابنتي خرجت من منزلى دون أن أخذ حتى ملابسها، بعد تلقينها علقة موت على يد حماتها، وإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، بعد أن استطاعت التفريق بينهم، وزرعت الشك في قلب ابنها، وجعلته يتعدى على زوجته بالضرب، ويتهمها فى شرفها، بسبب وسوستها له، وبعد عام من طلاقها توفاه الله وذلك أثر إصابتها بمرض الضغط والسكر".

وأضافت الجدة التي حررت بلاغ رسمي بقسم مصر الجديدة :"ربنا ينتقم منه زى ما دمرت حياة بنتي، وحرمنى من أحفادي، ولاحقني بالتهديدات، طمعا فى ميراث ابنتى، وبالرغم من زواجه من زوجة أخري"، مؤكدة:" أحفادي يتعرضوا للعنف على يد زوجة طليق نجلتى، وأصبحت أعجز عن رؤيتهم أو حتى التواصل هاتفياً معه".

يذكر إن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

ويوجد مواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على "ييعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، وكذلك المادة 292 التي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعثر صفقة انضمام لويس هنريكي إلى الإنتر بسبب يوفنتوس

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى

مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلى 2 /1 ويصعب مهمة الدراويش فى الدورى.. فيديو

الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا لمنع تحولها إلى دولة فاشلة

محمد هلال يتعادل لمودرن سبورت من ركلة جزاء ويصعب مهمة الإسماعيلى.. فيديو


وزير الدفاع الإسرائيلى يهدد باغتيال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثى

موجة نزوح واسعة لمئات العائلات الفلسطينية من شمال قطاع غزة

انضمام ثنائى جديد لجهاز أيمن الرمادى فى الزمالك

الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها


مدرب يوفنتوس: لا توجد مباريات سهلة بالدوري الإيطالي

مشروع قانون أمريكى جديد يسعى لتجريم المواد الإباحية على الإنترنت

الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. سجل حافل يدعم جوارديولا فى نهائي الكأس

حقائق لا تفوتك قبل موقعة تشيلسي ضد مان يونايتد فى الدوري الإنجليزي

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

4 مباريات قوية اليوم فى افتتاح الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

الصين تطور قنبلة هيدروجينية حارقة غير نووية.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى