حقك بالقانون..عقوبة التحرش اللفظى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 5 آلاف جنيه

محمد عثمان المحامى
محمد عثمان المحامى
كتب إيهاب المهندس

يقوم بعض ضعفاء النفوس بالتحرش ببعض الفتيات في الشارع وفى الأماكن والمواصلات العامة، ما يجعلهم تحت طائلة القانون.

وفى الحلقة جديدة من سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، سنتحدث عن التحرش وعقوبته ومتى أضيف مصطلح التحرش في قانون العقوبات.

في البداية يقول محمد عثمان المحامى بالنقض، إن جريمة التحرش أو مصطلح التحرش لم يرد في قانون العقوبات حتى العامين الماضيين وإنما المتعارف عليه التعرض لأنثى أو هتك العرض أو جرائم الأخلاق بشكل عام.

وتابع :  المشرع المصرى استحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

واستكمل : تدخل المشرع المصرى وأضاف مادة برقم 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات تحدث عن التحرش الجنسى وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائى يتمثل في أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.

ونوه : المشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه اى ضغط يسمح له ان يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين او  أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.

خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم أنهم مجنى عليهم أحيانا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977

المقاومة تُلقن الاحتلال درسا فى الشجاعية.. كمين محكم من حقل ألغام وصواريخ موجهة تضرب قوة إسرائيلية من 30 جنديًا.. ووزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: تلقينا ضربة موجعة فى يوم هو الأصعب منذ بداية الحرب

مصدر فلسطيني: حماس سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة


الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

طرح البوستر الرسمى لفيلم الشاطر لـ أمير كرارة وعرضه 16 يوليو

من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد

الأهلى يطالب عبد القادر بحسم موقفه من عروض الإعارة وحالة وحيدة لقيده


وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

على رادار الأهلى.. نانت يشترط 10 ملايين يورو لبيع مصطفى محمد

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى