سقوط صاحب مصنع بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

مستلزمات طبية- ارشيفية
مستلزمات طبية- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط مدير مصنع بحوزته مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة . 
 
ونجحت مباحث التموين بالقاهرة ، فى ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص ، لحيازته (1289 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 230 كيلو  "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى

ملخص مباراة الهلال والسيتي..الزعيم سابع العالم تاريخيًا ويطارد رقم تشيلسي

العمل الدولية: التغير المناخى يهدد 80 مليون وظيفة بحلول 2030

مالى تعلن قتل قائد داعش في الساحل الإفريقي المعروف باسم "أبو الدحداح"

أمريكا تلغى تأشيرة دخول فرقة بوب فيلان.. وبريطانيا تحقق في الإساءة لإسرائيل


بونو المُتألق يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق فى كأس العالم للأندية

الحكومة الإيرانية: لم يتم إتخاذ قرار بشأن الدخول فى مفاوضات

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

شرط جزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك.. اعرف التفاصيل

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول


مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم

الهلال يسطع فى صباح تاريخى بكأس العالم للأندية.. "الزعيم" يكسر صمود جوارديولا ويطيح بمانشستر سيتى من المونديال فى مباراة ماراثونية.. عملاق السعودية يحطم عقدة أندية أوروبا وأرباحه تتجاوز 33 مليون دولار

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع الكيماويات فى الهند إلى 42 قتيلا.. صور وفيديو

الزمالك يعرض على المدرب الجديد الصفقات المرشحة لتدعيم الفريق

استعدادا لامتحان الخميس.. نموذج امتحان في مادة الكيمياء للثانوية العامة

ريال مدريد يتحدى طموحات يوفنتوس فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

انطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى