مباحث الجيزة تجرى التحريات فى اتهام عامل بقتل خاله بسبب الميراث بالحوامدية

جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة، في واقعة اتهام عامل بقتل خاله بالحوامدية، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، حيث فارق الضحية الحياة بعد إصابته ونقله إلى المستشفى، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفي يفيد إصابة أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، أن ابن شقيقة المصاب، اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية وتنازع على الميراث.

وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى، تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى

تصويت محمد صلاح وحسام حسن لاختيار أفضل مدرب وحارس فى «ذا بيست» 2025

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة

غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود


أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

ثلاثة ملابس مثيرة للجدل صدمت إسبانيا في القرن السابع عشر..الياقة المكشكشة وفتحة الصدر العميقة والتنورة ذات الإطار المعدني..الكنيسة منعت النساء من الدخول بسبب إظهار أكتافهن..فيليب الرابع يحظر الحجاب عام 1639

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين


يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الأهلى يجدد مفاوضاته مع دياباتى بعد إصابة النعيمات وتعثر صفقة الصباغ

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى