مباحث الجيزة تجرى التحريات فى اتهام عامل بقتل خاله بسبب الميراث بالحوامدية

جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة، في واقعة اتهام عامل بقتل خاله بالحوامدية، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، حيث فارق الضحية الحياة بعد إصابته ونقله إلى المستشفى، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفي يفيد إصابة أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، أن ابن شقيقة المصاب، اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية وتنازع على الميراث.

وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى، تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

من روسيا لأمريكا.. 2027 موعد الحظر الأوروبى للغاز الروسى.. بروكسل تبدأ الشهر المقبل فى طرح إجراءات للوقف التدريجى لواردات الاتحاد من الغاز.. واتجاه لشراء المزيد من الولايات المتحدة.. ومخاوف من ارتفاع الأسعار

مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق

أوكرانيا وغزة على طاولة المناقشة.. أكثر من 40 زعيما أوروبيا يشاركون بقمة تيرانا

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 16مايو 1971..اعتقال الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية «المستقيل» وإيداعه سجن أبوزعبل وتفتيش دقيق لمنزله.. وزوجته تقدم فاتورة عفش زواجهما عام 1949


ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر

قفزة تاريخية.. عمر مرموش يتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي بالقيمة التسويقية

الإسماعيلي يستضيف اليوم مودرن سبورت في معركة تكسير عظام ببطولة الدوري

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي

غزل المحلة يتطلع للابتعاد عن الهبوط أمام الجونة اليوم في بطولة الدورى


الهلال ضيفا على الفتح بأول مواجهة بعد صدمة الـ9-0 فى الدوري السعودي

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت

تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمول فى الشرابية

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

قدم الآن.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

برشلونة يحقق أرقاما قياسية بالجملة فى طريقه لحصد لقب الدوري الإسباني

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى