مباحث الجيزة تجرى التحريات فى اتهام عامل بقتل خاله بسبب الميراث بالحوامدية

جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة، في واقعة اتهام عامل بقتل خاله بالحوامدية، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، حيث فارق الضحية الحياة بعد إصابته ونقله إلى المستشفى، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفي يفيد إصابة أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، أن ابن شقيقة المصاب، اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية وتنازع على الميراث.

وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى، تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد يوفنتوس فى ختام دور الـ16 للمونديال

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

ضربة قاضية.. صدمة وذهول فى إنجلترا عقب خروج مانشستر سيتى من المونديال


صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة 15% بدءا من اليوم

ريبيرو يحسم مصير الشباب فى الأهلي قبل انطلاق معسكر إسبانيا

الزمالك يعرض على المدرب الجديد الصفقات المرشحة لتدعيم الفريق

أرباح الهلال فى كأس العالم للأندية تتجاوز 33 مليون دولار

اليوم.. طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد


الطقس اليوم شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

خالد صلاح يكتب: رسالة إلى طلاب الثانوية العامة.. "فكروا في الشغل الأول".. ولا تقعوا في وهم كليات القمة والتفاخر الاجتماعي الأحمق

ملحمة تاريخية.. ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد الهلال بكأس العالم للأندية

رامي جمال يطلق ألبوم "محسبتهاش" اليوم.. 15 أغنية بينها ديو مع حمزة نمرة

اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه

محمد عبد الشافى ساحر الجبهة اليسري بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ40

شركات الوهم.. الداخلية تلاحق سماسرة الأحلام الزائفة بالخارج

محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة وزارة الرى الجديدة" اليوم

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى