حبس سيدة سرقت محتويات شقة سكنية فى التجمع الخامس 4 أيام

حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمة بسرقة منزل بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على سيدة بعد إرتكابها واقعة سرقة من داخل أحد المساكن فى منطقة التجمع ، وذلك إستمراراً للجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وذلك من خلال تكثيف الإجراءات التأمينية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بأنه اثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، إشتبهت فى سيدة (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) وبحوزتها (شنطة بلاستيكية بداخلها (مبلغ مالى- 4 جنيه ذهب- جهاز تابلت- 4 هواتف محمولة) وبمناقشتها عن مصدرها ما بحوزتها إعترفت بسرقتها من داخل أحد المساكن "تعمل به" بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات وإتهمها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر ومهتمون بإعادة إعمارها

ارتياح في البنك الأهلي بعد عودة محمد شريف إلى القلعة الحمراء

غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية


وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ

تحريات لكشف ملابسات انهيار جزئى لعقار فى شبرا مصر

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 5 يوليو 1954.. اللبنانيون يخرجون فى مظاهرات ضخمة لوداع الوفد المصرى بقيادة صلاح سالم.. و«الهضيبى» يقود وفدا من جماعة الإخوان لزيارة الأردن ولبنان وسوريا

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم


المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترامب يوقع على قانون خفض الضرائب والإنفاق "الكبير والجميل"

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية

رادار المرور يلتقط 1097 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى