استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط تشكيل عصابى بمنشأة ناصر

سرقه، ارشيفية
سرقه، ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى
امرت نيابة منشأة ناصر بإستدعاء ضابط التحريات فى واقعة  القبض على عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بمنشأة ناصر. حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية).
 
بمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب"كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية ، وأقرا بإرتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير استرداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلبانهم الشخصية ،حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشادهما ضبط سيارة  من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"المطوف الرقمى" باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

ترامب يقاضى BBC ويطالب بـ 10 مليارات دولار تعويض.. اعرف السبب

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا


حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

جلسة مع عدي الدباغ فى الزمالك خلال ساعات


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

ترامب: نحقق فى ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار بغزة باغتيالها قياديا فى حماس

البطل الأسترالى أحمد الأحمد يوجه رسالة لأمه من المستشفى.. فيديو

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى