نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الثانى

"الأعلى للإعلام": زيادة 10% كل خمس سنوات على المبالغ التأمينية للصحف

المجلس الاعلى للإعلام -صورة أرشيفية
المجلس الاعلى للإعلام -صورة أرشيفية
كتب محمد السيد

حددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شروط تأسيس الصحف الورقية أو الالكترونية التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية، حيث اشترطت اللائحة لتأسيس الصحف الورقية الصادرة عن تلك الجهات أن تودع عن كل إصدار مبلغ تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ويكون هذا المبلغ مليون جنيه مصرى للإصدار اليومى و تسعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الأسبوعى و ثمانمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الشهرى أو الإقليمى اليومى وسبعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الأسبوعى وستمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الشهرى، وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور و تخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها و تزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

 

واشترطت اللائحة فى المادة الثالثة منها أن تلتزم الصحف الالكترونية بأن تصدر بصفة دورية و فى مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية او شهرية و يكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الالكترونية التى تسخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملا ، كما شددت اللائحة على أنه لا يجوز التصرف فى الصحيفة الورقية او الالكترونية او فى حصة من اى منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة او صحيفة أخرى الا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام و أن يكون التصرف او الاندماج بين الكيانات المتشابهة كما انه لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية او الالكترونية او الرقمية أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة او وسيلة أخرى الا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام و بمراعاة أن يكون التصرف او الاندماج بين الكيانات المتشابهة .

 

وكانت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد حددت من قبل شروط التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير.

صت المادة الرابعة من اللائحة على أنه لا يجوز التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة.

 

وأضافت اللائحة، أنه لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وأنه فى جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فناربخشة يراهن على زين الدين زيدان بعد إقالة مورينيو

لقاء التأهل للمونديال.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسو

برشلونة مهدد بغياب 4 لاعبين بارزين أمام فالنسيا في الليجا

إنجى البستاوى: علاقتى بمهرجان المسرح التجريبى بدأت من خلال هناء عبد الفتاح

شبانة محمود أول مسلمة فى تاريخ بريطانيا تتولى وزارة الداخلية.. تعرف عليها


الكدوانى وغادة عادل ومصطفى غريب يتصدرون بوستر فيلم "وفيها إيه يعنى"

الظهور الأول لسارة خليفة.. وصول المنتجة الفنية و27 آخرين إلى محكمة الجنايات

الأوقاف: فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات فيديو لشاب يسىء فيه للمولد النبوى

الركراكي: فخور بالتأهل التاريخي وسنقاتل من أجل أمم أفريقيا

موعد بدء العام الدراسي الجديد فى المدارس الخاصة واللغات


حكاية منشور وهمى.. فتاة تثير ضجة بادعاء محاولة سرقتها ثم تعترف بالحقيقة

"قبل ما تتجوز".. وزارة الصحة تحدد الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

رسومات البيوت النوبية "سحر الجمال" على ضفاف النيل بأسوان.. ألوان ودلائل موروثية تجذب أنظار السائحين فى بلاد النوبة.. تصميم المنازل على شكل قباب وأحواش شمسية للحفاظ على البيئة.. الأهالى: هدفنا حماية الهوية.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى