تجديد حبس المتهم بقتل جدة صديقه فى الساحل

محكمة-  صورة ارشيفية
محكمة- صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس، المتهم بقتل جدة صديقه  15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما أقدم عاطل على ارتكاب الواقعة لسرقة شاشة تليفزيون، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الساحل، بالعثور على جثة "سيدة مسنة" داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، وبها سحجات وكدمات حول العنق، وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام ابنها بالدخول من نافذة المطبخ واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تليفزيون من داخل الشقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بدافع السرقة، وأضاف بأنه نظراً لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجنى عليها واحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجنى عليها وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها فأودى بحياتها واستولى على المسروقات وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون , فلاشة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 
ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة ادعاء راكب منعه استقلال قطار مرتديا شورت

الأسهم الأوروبية تغلق متباينة وسط ترقب محادثات ترامب وزيلينسكي في واشنطن

ترامب: شرف لنا أن يكون زيلينسكي معنا.. والأخير يشكره لجهود وقف الحرب

مصدر عبري: موقف إسرائيل من مقترح وقف الحرب على غزة لم يتغير

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير


حكاية بتوقيت 2028 تتصدر المشاهدة على watch it بالتزامن مع انطلاق عرضها

جاهزية محمود جهاد للمشاركة مع الزمالك

مصرع شاب غرقا فى ترعة المريوطية بالجيزة

5 شباب يتخلصون من جثة صديقهم بعد وفاته أثناء تنقيبهم عن الآثار بالشرقية

الطقس غدا.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة


دونجا يغيب عن الزمالك أمام مودرن سبورت

إندبندنت: احتجاجات تل أبيب الأكبر والأعنف للمطالبة بوقف الحرب على غزة.. صور

الزمالك يتصدر قائمة "الكلين شيت" بعد مرور جولتين بالدورى المصري

معلومات الوزراء: 3261.9 مليون دولار قيمة صادرات مصر من المعادن الثمينة 2024

رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية بدر عبد العاطي يصلان معبر رفح.. بث مباشر

المصابتان فى حادث طريق الواحات: لا نية للصلح ولا توجد مفاوضات للتنازل

فيفا يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 18 أغسطس 1828.. شامبليون يحقق حلمه بزيارة مصر ويلتقى محمد على باشا للحصول على فرمانات استكشاف الآثار بعد ست سنوات من فكه غموض اللغة الهيروغليفية

3 سيناريوهات تحدد مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى