تجديد حبس المتهم بقتل جدة صديقه فى الساحل

محكمة-  صورة ارشيفية
محكمة- صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس، المتهم بقتل جدة صديقه  15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما أقدم عاطل على ارتكاب الواقعة لسرقة شاشة تليفزيون، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الساحل، بالعثور على جثة "سيدة مسنة" داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، وبها سحجات وكدمات حول العنق، وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام ابنها بالدخول من نافذة المطبخ واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تليفزيون من داخل الشقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بدافع السرقة، وأضاف بأنه نظراً لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجنى عليها واحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجنى عليها وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها فأودى بحياتها واستولى على المسروقات وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون , فلاشة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 
ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعترف بمقتل وإصابة 4 جنود فى معارك بجنوب قطاع غزة

شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال"

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية

واشنطن تضغط وحزب الله يتمهل.. رئيس لبنان يعقد اجتماعات لمناقشة "الورقة الأمريكية" المطروحة.. "السلاح" و"الخطوة مقابل خطوة" أهم البنود.. زيارة خلال أيام لمبعوث ترامب إلى بيروت والداخل اللبنانى يترقب النتائج

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً


موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟


بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

مروان عطية يغادر اليوم المستشفى بعد إجراء جراحة الفتاق

بيراميدز يرفض طلب الزمالك ويتمسك باستمرار زلاكة في الموسم الجديد

لن تسير وحدك أبدًا.. جوتا يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رحيله

رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد

وزير الخارجية السعودى يجتمع مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في موسكو اليوم

"الخارجية الفلسطينية" ترحب باعتماد 4 بلديات بلجيكية قرارات رسمية دعما فلسطين

8 أندية من 6 دول و33 جنسية.. كأس العالم للأندية 2025 يدخل مراحل الحسم

الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلى بشأن "فرض السيادة" على الضفة الغربية

عادل عقل يكتب: بعد ملحمة السيتى الهلال يطمع فى التأهل لنصف نهائى المونديال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى