حبس عاطل خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل

سرقه، ارشيفية
سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل، بحبس  عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل، وحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية)،  وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- حقيبة بداخلها "مبلغ مالى- هاتف محمول- بطاقة رقم قومى-رخصة قيادة- تذاكر خاصة بشركة نقل جماعى")، وذلك فور ارتكابه واقعة سرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء استقلاله السيارة قيادته "أتوبيس تابع لشركة نقل جماعى" فوجئ بقيام المتهم بمغافلته وخطف حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها المسروقات المشار إليها، ولاذ بالفرار، وحال قيام (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم شبرا الخيمة ثان) بملاحقة المتهم  هدده الأخير بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

 
وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، ووتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مران الأهلي.. ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين.. وفقرات متنوعة استعدادا للمحلة

زى النهارده.. الزمالك يتوج بلقب الدورى المصري للمرة الرابعة عشر فى تاريخه

الحزن لا يفارق محمد الشناوى فى مران الأهلي.. صور

تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% حدا أدنى لإبداء رغبة الالتحاق بكليات الطب

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة


رغم أحزانه.. محمد الشناوى يظهر فى مران الأهلى الجماعى

ترامب يوزع بيتزا وبرجر على "قوات فيدرالية" فى شوارع واشنطن.. فيديو

"أونروا": أطفال غزة محكوم عليهم بالموت إذا لم تصل المساعدات سريعا

وزارة الإسكان: تنفيذ 268 عمارة بـ"سكن مصر" و"جنة" بالمنصورة الجديدة

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية


وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تحقق 6.8 مليون طن حتى الآن

القاهرة تدرس غلق شوارع بوسط البلد ومصر الجديدة وتخصيصها للمشاة فقط.. المحافظ: شارع إبراهيم باشا بالكوربة الأبرز وإنشاء اتحاد شاغلى الشوارع للحفاظ على العقارات التراثية.. و"الخديوية" تشهد تكرار نماذج شارع الألفى

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

24% من مقاعد انتخابات نقابة الأطباء تحسم بلا منافسة.. التزكية تغلق باب السباق الانتخابى بـ6 فرعيات ومقعدين بالعامة بإعلان فوز المرشحين.. تراجع أعداد مرشحى "العامة" و"تحت السن" تسجل انخفاضا 50% مقارنة بـ2023

تهم تواجه التيك توكر بطة ضياء.. أبرزها هدم القيم الأسرية (انفوجراف)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية

"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

14 عاما على رحيل كمال الشناوى.. دخل قائمة أفضل 100 فيلم بـ6 أفلام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى