حبس عاطل خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل

سرقه، ارشيفية
سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل، بحبس  عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل، وحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية)،  وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- حقيبة بداخلها "مبلغ مالى- هاتف محمول- بطاقة رقم قومى-رخصة قيادة- تذاكر خاصة بشركة نقل جماعى")، وذلك فور ارتكابه واقعة سرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء استقلاله السيارة قيادته "أتوبيس تابع لشركة نقل جماعى" فوجئ بقيام المتهم بمغافلته وخطف حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها المسروقات المشار إليها، ولاذ بالفرار، وحال قيام (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم شبرا الخيمة ثان) بملاحقة المتهم  هدده الأخير بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

 
وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، ووتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تحسم الجدل في طعون الانتخابات: البينة على من ادعى

الصحف العالمية اليوم: نجل إلهان عمر يدفع ثمن خلافات ترامب مع والدته.. رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر من الاغتيالات وحروب المعلومات.. واحتجاجات «لا عفو» تهز البرازيل بعد رفض عشرات الآلاف تخفيف عقوبة بولسونارو

آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي


الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

كامل الوزير يتسلم شهادة دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق حوض من صنع الإنسان

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا


باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

وليد الحلفاوى: رحيل والدى صعب ولن نستخدم حساباته على السوشيال ميديا

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى