حكم تعويض 40 ألف جنيه لزوج امتنعت زوجته عن تمكينه من رؤية طفلته.. الزوجة اعتادت ترك الأب بالساعات منتظر رؤية طفلته.. الزوج يشكو إلحاق خسائر مالية به.. والمحكمة: لا يصح لمن بيده الحضانة تحريض الطفل على هجر والده

محكمه الأسرة - أرشيفية
محكمه الأسرة - أرشيفية
كتب أسماء شلبى - أحمد حسني

أصدرت دائرة تعويضات مدنية، بمحكمة المعادى، حكما بإلزام زوجة بسداد مبلغ تعويضى عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بزوجها وقدرته المحكمة بـ40 ألف جنيه، مع إلزام الزوجة بسداد أتعاب المحاماة، لتؤكد فى حيثيات حكمها: "أن المدعى عليها كانت زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعى وأنجبت منه طفلتهما، المتواجدة بحضانتها شرعا، وقد طالبها برؤيتها ورفضت دون مبرر قانونى، رغم صدور حكم قضائى له بتمكينه من رؤيتها 3 ساعات أسبوعيا بإحدى النوادى الرياضية".

وحملت تفاصيل القضية بإثبات الزوج ن.م.ع، قيام زوجته بالتخلف عن الحضور إلى جلسات الرؤية وتركه بالساعات منتظرا دون أمل، وفى بعض الأوقات كانت تحضر قبله بوقت قليل حتى توقع وتغادر على الفور، ولا تلتزم بالساعات المقررة قانونا.

وأكد الزوج بدعوى التعويض التى أقامها بأن زوجته كبدته خسائر مالية بالسعى خلفها بأقسام الشرطة والمحاكم ومكاتب المحامين ليوجه لها الإنذارات لضرورة تنبيها بالحضور والالتزام بتنفيذ الحكم القضائي، كما أنه حرمته من حقه الطبيعى والفطرى برعاية طفلته فلذة كبده والاطمئنان عليها طوال 12 شهرا، مما أصابه شعور بالحزن ودفعه إلى إقامة الدعوى.

وأضاف الزوج:"تحصلت على حكم قضائى من محكمة الأسرة بالمعادى، وحاولت خلال عام أقناع زوجتى، بضرورة تواصلى مع طفلتى، ولكنها رفضت كافة الحلول الودية".

وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد: "لا يجوز حرمان أب من رؤية طفلته وفقا للقانون والشرع، حيث أن حقه فى الاطمئنان عليها هو أدنى حقوق الأب، فلا يصح لمن بيده الحضانة أن يحرض الطفل إلى هجر والده، فرغم الخلافات يجب أن يبقى المحضون خارج الخلافات، وتستمر علاقته بوالديه ويكون لقاؤه برحمه ميسرا، لانه محتاج إلى والديه معا وأن افترقا، ومراقبته من الطرفين، فقد يتلقى المحضون بالطرف غير الحاضن كلمة تؤثر به إيجابيا وتساهم فى تربيته،وحرمانه منها لا يسعه عقل ولا منطق، حيث يغلب التهاون بصلات الأرحام، ومحاولة قطعها عند افتراق الزوجين على مجتمعنا الآن، وهو ما يخالف مصلحة المحضون، وهو ما أصابه بحزن واللوعه من جراء فعل المدعى عليها غير المشروع".

وتابعت الحيثيات: "من المستقر بأحكام محكمة النقض، أن البين من النصوص 17 و221، و222 من القانون، أن الأصل فى المسائل المدنية، أن التعويض بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والأدبي، ويكفى بتقدير التعويض أن يكون مواسيا للمضرور، ويكفل رد اعتباره".

وقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

للزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

ونص القانون على بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر فى حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

إعلان بغداد.. فلسطين عصب الأمة وقضيتها المركزية

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

الرئيس السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية حتى لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع كل العرب (إنفوجراف)

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت


الرئيس السيسى يغادر بغداد بعد مشاركته بالقمة العربية

10 مباريات جمعت الأهلى مع البنك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

الرئيس السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية حتى لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع كل العرب

نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية


انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

المصري يؤجل ملف الصفقات لحسم مصير أنيس بوجلبان

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكشف كواليس تأقلمه السريع مع السيتزينز

زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء توضح مشروعية الأضحية.. وحكمها والمختار للفتوى فى حكم الأضحية.. وتكشف عن آراء المذاهب الفقهية فى ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى