كشف غموض سرقة شخص بالاكراه بعد تقييده داخل شقته بباب الشعرية

متهم  - أرشيفية
متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من كشف غموض واقعة سرقة شخص بالاكراه بعد تقييدة داخل شقته بباب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة .
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد المعداوى رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية مفادة تلقية بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة ، ولدى فتحه الباب فوجئ بـ 4 أشخاص "مجهولين" قاموا بدفعه داخل الشقة ، وتكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء ،والإستيلاء على (كمية من المصوغات الذهبية- هاتف محمول- مبلغ مالى-3 ساعات يد) من داخل دولاب غرفة النوم ولاذوا بالفرار، حيث توصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سائق، عامل بذات محل عمل المجنى، عاطل، وآخرين هاربين) ،عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
 
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقر الثانى بأنه نظراً لعمله بذات محل عمل المجنى عليه, وعلمه بإحتفاظه لمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، وأضافوا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهمان الهاربان" جارى ضبطهما"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

لأول مرة.. هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا في قفص واحد.. اليوم

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة


مشاهد صادمة لفيضانات إقليم آسفى بالمغرب وارتفاع القتلى إلى 21.. فيديو وصور

كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو

مصرع طفلة عقب وصلة تعذيب على يد والدها بكفر الشيخ

محاميه طلب البراءة.. الجنايات تكشف سبب عقوبة المعتدى على الطفل ياسين؟


أمير عزمى مجاهد يهاجم إدارة الزمالك وجون إدوارد

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصرى SPNEX

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

هل سنرى أحمد السقا عريسا فى 2026؟.. النجم الكبير يجيب.. صور

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

ضبط شاب عشرينى استدرج «طفلة 14 عاما» واعتدى عليها 3 أيام في منزله بالشرقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى