5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

حددت تعديلات قانون مجلس النواب الجديدة التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر ووافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدد من المستندات التى يقدمها المرشح لعضوية المجلس عند تقديم أوراق ترشحه، ونصت المادة 10 من مشروع القانون علي أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية:

1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

3- إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

5 - إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنص التعديلات علي أن تسرى هذه الأحكام على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.

ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص مادة 3 على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية

حسن شيخ محمود للرئيس السيسى: "الشعب الصومالى يتطلع لاستقبالكم بحرارة"

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

القبض على 5 عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بالقاهرة


البنك الأهلي يخوض مباراة ودية الخميس قبل المرحلة الثانية من الإعداد

مايكل دوجلاس يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: لا أريد أن أموت فى موقع التصوير

الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي

الأهلى يبدأ إجراءات سفر ياسين مرعى لمعسكر تونس بعد حسم الصفقة

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟


النيابة تصرح بدفن جثمان الطالبة ضحية حادث طريق بلبيس - مسطرد بالشرقية

وزارة التعليم: تسليم طلاب الثانوية العامة 5 أوراق مفاهيم بامتحان الأحياء

تحريات حادث الشرقية: السائق يحمل رخصة منتهية وكان يقود بسرعة جنونية

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 7يوليو 1977 العثور على الشيخ الذهبى وزير الأوقاف السابق مقتولا برصاصة فى عينه اليسرى من خاطفيه الإرهابيين أعضاء «التكفير والهجرة»

وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا

نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم"

يارا السكرى بطلة أمام كزبرة فى مسلسل على ضهر راجل وتصوره فى هذا الموعد

تطورات جديدة فى موقف لويس دياز من الانتقال إلى برشلونة

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى