إحالة عاطل للمحاكمة خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل

خطف حقائب - ارشيفية
خطف حقائب - ارشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية)،  وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- حقيبة بداخلها "مبلغ مالى- هاتف محمول- بطاقة رقم قومى-رخصة قيادة- تذاكر خاصة بشركة نقل جماعى")، وذلك فور ارتكابه واقعة سرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).

بسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء استقلاله السيارة قيادته "أتوبيس تابع لشركة نقل جماعى" فوجئ بقيام المتهم بمغافلته وخطف حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها المسروقات المشار إليها، ولاذ بالفرار، وحال قيام (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم شبرا الخيمة ثان) بملاحقة المتهم  هدده الأخير بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

 
بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، ووتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عادل إمام.. "بطلي المثالي لأنه مش مثالي"

أساطير الأشباح وقصص الرعب فى إسبانيا.. الطفلة رايموندا الأشهر: قتلها والدها وتتجول وتغنى للأطفال.. رجل بدون رأس يدور حول كنيسة.. مترو تيرسو دى مولينا ملئ بالأشباح.. طبيب يحنط جثة ابنته ويتركها بالمنزل حتى وفاته

قتيل خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية فى طرابلس

القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تدريبات مشتركة

الزمالك يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى بعد أزمة صبحى وعواد


كاظم الساهر يحيي حفلين غنائيين اليوم وغدًا بدبي

تونس تعرب عن انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة بالعاصمة الليبية

أنغام تحيى حفلا ناجحا وكامل العدد ضمن مشروع المتحدة "ليالى مصر"

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

رئيس الوزراء العراقى لنظيره اللبنانى : نرفض ما يتعرض له لبنان والأراضى الفلسطينية


استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة في قصف للاحتلال غرب خان يونس بغزة

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

حالات إغماء بين جماهير الإسماعيلى حزنا على اقتراب الدراويش من الهبوط

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

رئيس فلسطين: قمة بغداد منصة استراتيجية لإيصال صوت الشعب الفلسطينى

أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب الرئيس السوري

ماكرون: الوضع فى غزة ليس مقبولا وسأبحث مع نتنياهو وترامب هذا الأمر

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

معتمد عبد الغني يكتب: عندما يحب عادل إمام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى