سقوط صاحب شركة بحوزته 6259 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

مستلزمات طبية - ارشيفية
مستلزمات طبية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

 

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن القبض على صاحب شركة بحوزته 6259 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة، وتعود الواقعة إلى تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (6259 قطعة وعبوة مستلزمات طبية "جوانتى – كمامة – لاصق طبى") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة الصحة تُصدر تحذيرات وقائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

توماس مولر يودع بايرن ميونخ بكلمات مؤثرة: كنا قريبين والوداع لم أستوعبه

غزل المحلة يفشل فى تجديد إعارة أحمد فوزى من بيراميدز

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة

سبورتنج يعلن ضم بيجاد مروان رجب لصفوف يد الزمالك


تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

مانشستر يونايتد يمنح راشفورد الوقت لترتيب مستقبله

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

الاتحاد السكندرى يوافق على إعارة حارسه إلى أبو قير للأسمدة


بى إس جى ضد البايرن.. هدف ملغى وتعادل سلبى يحسمان الشوط الأول.. صور

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

الأهلي يكثف مفاوضاته مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو على فى الموسم الجديد

وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء حادث تصادم فى باكستان

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى