غدا نظر دعوى عدم دستورية وجود مكاتيب كدليل لإقامة دعوى زنا ضد متهم

المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 5 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتي تنص: "الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبه منه" وهذه العبارة الاخيرة هي محل الطعن.

يذكر أنه فى 6 يونيو الجارى قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.

وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعـــــــل أو اعترافـــــــه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى ، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامــــــة الدليــــــل على ارتكــــــاب الجريمــــــة عينهــــــا، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة فى هذه الجريمة، وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره. وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، فى هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعى لهذه المفارقة. وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الديـــــن، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص فى هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حماس: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة فورا وفق التفاهمات الأمريكية

جابر القرموطي بيكلم القطة.. الإعلامى الكبير يتجول فى الشوارع ليطعم القطط والكلاب.. يبدأ رحلته بعدة أماكن.. القطط تلتف حوله كالأطفال بمجرد وصوله.. سر أغلى حذاء عنده.. وهذه رسالته لأصحاب القلوب القاسية.. فيديو

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة


ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

سباق الحذاء الذهبي 2025.. كيليان مبابي يهدد حلم محمد صلاح

وظائف فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. التفاصيل

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم


ترامب: حصلنا على استثمارات ضخمة تفوق 10 تريليونات دولار فى 3 شهور

أوعى تجرب.."حبوب السعادة" قد تجرك للحبس أو فقدان الذاكرة

مصرع بائع أسفل قطار فى قنا

مصرع شاب وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

فرصة أخيرة.. محكمة النقض تحدد مصير المتهم بقتل "فتاة البراجيل" اليوم

أنجلينا إيخهورست تزور مشروع مترو الإسكندرية: ندعم مشروعات النقل المستدام فى مصر

وزير الخارجية الأوكرانى يلتقى روبيو والسيناتور جراهام فى أنطاليا

بعد تأييد الإعدام.. رحلة قضية قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى