تجديد حبس صاحب شركة بحوزته 311 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالمقطم

مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 311 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى المقطم.

وتلقى مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط مالك المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة لقاهرة) لحيازته (311960 قطعة مستلزمات طبية "شاش طبى – رباط ضاغط – فوطة طبية – مريلة تمريض") مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 31 درجة

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منفذ الإعلان المسيء من إحدى شركات الاتصالات

الصحة العالمية: نتوقع أن تصبح الصين أحد مصادر تمويل المنظمة بجانب التبرعات

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت فى دعم لبنان.. إنفوجراف


تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة فى الصيدليات برواتب تصل لـ9400 جنيه

بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

تعليم الجيزة: جولات ميدانية مكثفة طوال فترة الامتحانات


إعلام إسرائيلى: إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال الأسبوع الجارى

ثوران بركان "ليوتوبى لاكى - لاكى" فى أندونيسيا

برايتون ضد ليفربول.. سجل حافل يدعم محمد صلاح فى موقعة "فالمر"

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

العثور على جثث 5 شباب ضلوا الطريق أثناء التنقيب عن خام الذهب بأسوان

اتحاد الكرة يحسم مصير زيادة الأجانب فى جلسة الغد مع الأندية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والقناة الناقلة

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى