سقوط عاطلين لسرقتهما الدراجات النارية وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر

متهمين  - ارشيفية
متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
 
القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على عاطلين لسرقتهما الدراجات النارية وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه ثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" اثناء إستقلاله دراجة نارية "بدون  تراخيص" وبحوزته سلاح أبيض ، وبالكشف الفنى عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".
 
وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وإعترف بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
 
وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) تم ضبطه وإعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار" وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية)، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية: أمطار رعدية شديدة فى جازان والرياض

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية


تجديد حبس المتهم بنبش قبر سيدة بالسنبلاوين 15 يوما على ذمة التحقيقات

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا


إناث و ذكور.. النيابة العامة تعلن مواعيد سحب ملفات معاون نيابة دفعة 2024

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الأهلي يواصل التحضير لمباراة سيراميكا في كأس العاصمة

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى