سقوط عاطلين لسرقتهما شخصين بالإكراه بعد التعدى عليهما فى النزهة

متهمين  - ارشيفية
متهمين - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط عاطلين لارتكابهما واقعة سرقة هاتفى محمول بالإكراه من شخصين فى النزهة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بأنه اثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلَين، وبحوزتهما (طبنجة صوت و4 طلقات صوت- سلاح أبيض "كتر"- هاتفى محمول "مجهولى المصدر").

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرهاً عنهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبفحص الهاتفين أمكن التوصل إلى المجنى عليهما وتبين أن أحدهما "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، وقررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فوجئا بالمتهمان قاما بتهديدهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وتعدى أحدهما على المجنى عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة حوزتهما مُحدثاً إصابته المنوه عنها واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على موعد أخر مباريات منتخب الناشئين مواليد 2009 في دورة بولندا الودية

فيفى عبده تشعل حفل زفاف ابنة أمل رزق بالرقص على الأغانى الأجنبية (صور)

موعد مباراة منتخب الشباب ضد نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية.. الوزير ينتصر للمعلمين بقرار تاريخى.. رفع سن التقديم لمسابقة معلمي الحصة إلى 45 عاما.. المسابقة تنطلق فى يونيو المقبل


بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

لجنة التظلمات تطالب رابطة الأندية بإجراء قرعة الدوري علانية بحضور ممثلي الأندية

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

وزير التموين يفتتح غدا المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد بمدينة نصر


هيكلة برشلونة تطيح بـ 8 لاعبين خارج الكامب نو

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور

بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس

ياسمين رئيس تقابل يسرا فى فيلم "الست لما" بعد عيد الأضحى

الرئيس الأمريكى يختتم جولته الخليجية من الإمارات.. رسائل سياسية للحلفاء والخصوم وصفقات تاريخية فى جولة ترامب الثانية للخليج خلال 8 سنوات.. تأكيد العمل لوقف حرب غزة.. وترامب: قريبون من التوصل لاتفاق مع إيران

حبس السائق المتسبب بمصرع بطل مصر فى التجديف بعد دهس سيارته

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى