سقوط عاطلين لسرقتهما شخصين بالإكراه بعد التعدى عليهما فى النزهة

متهمين  - ارشيفية
متهمين - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط عاطلين لارتكابهما واقعة سرقة هاتفى محمول بالإكراه من شخصين فى النزهة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بأنه اثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلَين، وبحوزتهما (طبنجة صوت و4 طلقات صوت- سلاح أبيض "كتر"- هاتفى محمول "مجهولى المصدر").

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرهاً عنهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبفحص الهاتفين أمكن التوصل إلى المجنى عليهما وتبين أن أحدهما "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، وقررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فوجئا بالمتهمان قاما بتهديدهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وتعدى أحدهما على المجنى عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة حوزتهما مُحدثاً إصابته المنوه عنها واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

ميار شريف تستعد لمواجهة المصنفة السابعة عالميا فى بطولة ويمبلدون

إصابة 4 أفراد من القوات شبه العسكرية في انفجار جنوب غربي باكستان

الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو

الاستعدادات السياسية تتصاعد قبيل إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني غدًا.. واستنفار انتخابي داخل الأحزاب والقوى الوطنية لإنهاء الاستعدادات اللوجستية


صحتك بالدنيا.. دواء جديد يخفض أيام نوبات الصداع النصفى.. أى المشروبات أفضل للترطيب في الصيف الباردة أم الساخنة؟.. ألم الكوع علامة هذه الحالة القلبية.. وطريقة فى تناول الطعام توازن نسبة السكر فى الدم

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين بالقضايا المقيدة قبل 2023.. النيابة تستقبل الطلبات عبر بوابتها الإلكترونية بنفس الرسوم للتسهيل على المواطنين.. وتتيح 4 خدمات بالقضايا الجنائية و3 بقضايا الأسرة

مسلسل فات الميعاد يستمر بالمركز الأول في المشاهدات على منصة watch it


البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة.. صور

مصدر بالزمالك: الإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

هاني أبو ريدة يلتقي مدير الاتحادات الأعضاء بالكاف

الكوكي يؤجل إعلان الراحلين عن المصري حتى نهاية المرحلة الأولى من الإعداد

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

تعديلات جديدة فى الدوري الإسباني قبل انطلاق الموسم الجديد

البحرية الروسية تنفذ تدريبات بصواريخ مجنحة فى بحر اليابان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى