اليوم.. محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية تعاونية لأطباء الأسنان

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
 
 
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر  خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنهم استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.
 
كما اتهم المتهمون محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
 
حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
 
وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
 
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

236 مترشحًا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ فى ثانى أيام تلقى الأوراق

معتز وائل يتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

فريق استشاريى طرق: تصميم الدائري الإقليمي ليست به نقاط ضعف تسبب وقوع حوادث

لا مترشحن على القوائم في اليوم الثاني من تلقي أوراق الترشح لانتخابات الشيوخ


أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه

بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ


الداخلية تضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة

شاهد مران منتخب الشباب صباح اليوم استعدادا لوديتى الكويت

مصرع شخص إثر حريق شقة سكنية فى دار السلام

"مدارسنا أجمل".. مبادرة لصيانة وتجميل أسوار ومحيط المدارس فى القليوبية .. وكيل وزارة التعليم: تفعيلها خلال فترة الإجازة الصيفية.. ويؤكد: التنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية لرفع تراكمات القمامة.. صور

محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

محمود الجزار يؤدي برنامجا تأهيليا قبل الانتظام في مران البنك الأهلي

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

تنسيق التمريض.. فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2025-2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى