حجز دعوى عدم دستورية مادة المواريث والوصية بالقانون المدنى لكتابة تقرير المفوضين

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني بشأن المواريث، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 78 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيه، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في عام 2015، أصدرت حكما قضت فيه برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني .

 

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة، في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية.

 

وأضافت المحكمة أنه وإذ كان المشرع بإقراره نص المادة 917 من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها؛ فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته، مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه هذا تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية – وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولا على الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صل الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك – ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

 

وأوضحت المحكمة أن المشرع قد تبنى هذا الاتجاه تحرزا من إمكانية التحايل على أحكام المواريث، وتجنبا لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات على نحو يؤدي إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر، مما يستحقونه شرعا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءا من شبهة مخالفة أحكام الدستور.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمطار الموت تغرق بوليفيا.. 20 ضحية والفيضانات تحاصر مدنًا كاملة

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الأهلى يجدد مفاوضاته مع دياباتى بعد إصابة النعيمات وتعثر صفقة الصباغ

الحكومة: إصدار تشريع خاص لحماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين

تجدد الخلافات بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها والعودة إلى ساحات القضاء


الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الخارجية تتابع حادث غرق مركب بالقرب من جزيرة كريت على متنها مصريين

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟


الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى