سقوط تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك بمنطقة المعادى

متهمين  - ارشيفية
متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
 
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى "يحملون جنسية دولة أجنبية" لسرقة المبالغ المالية من رواد البنوك بمنطقة المعادى ، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وفى إطار مواصلة الجهود لكشف ملابسات واقعة ما تبلغ لقسم شرطة المعادى ، من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن السيارة بدائرة القسم ، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، وأسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأنها كانت مستأجرة "لشخصين"يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية".
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب  "التتبع من أمام البنوك " وأضافا بإرتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة لدى عميليهما "يحملات ذات الجنسية".. حيث تم ضبطهما وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، وإقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية المستولى عليها لأهلية المتهمان خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس الأوكرانى يبحث مع نظيره من الجبل الأسود آفاق التعاون المشترك

ليبيا.. مجلس النواب الليبى يدعو الأعضاء إلى حضور جلسة الإثنين المقبل

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر قبل انطلاق منافسات دور الثمانية

عادل إمام.. الإنسان يعيش مرة واحدة

تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد بهدف كوكوريلا في الدوري الإنجليزي.. فيديو


حركة فتح: خطة مصر وضعت أسس مهمة لإعمار غزة دون التهجير

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع الصفقات المحلية لتدعيم الفريق

كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات نهاية العام 2025.. إعلام القاهرة تبدأ الماراثون 31 مايو والاختبارات تجمع بين البابل شيت والأسئلة المقالية.. وآداب القاهرة: تجهيز الكنترولات والتصحيح فور انتهاء المادة

جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى نايل".. الأهلى يتصدر


إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى

شقيقة سعاد حسنى ترد على الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة.. لا نطالب بشىء ولا داعى للحديث عن علاقة العندليب وسعاد فكلاهما بين يدى الله.. أسرة عبد الحليم حافظ: لا يوجد دليل مادى على زواجه

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام

كل ما تريد معرفته عن قرار لجنة التظلمات بشأن نقاط مباراة القمة

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

عادل إمام.. ذاكرة شعب وعلامة فارقة في تاريخ الفن المصري

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي

ترامب يغادر الإمارات فى ختام جولته الخليجية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى