سقوط صاحب مخزن بحوزته أقمشة مجهولة المصدر بالسلام

متهم  - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط مخزن يحتوى على كمية كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر بالسلام، وحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفاده تمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن لبيع الأقمشة بدائرة قسم شرطة السلام ثان "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركياً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل المخزن على ( 2060 ثوب قماش " مختلفة الأنواع " بإجمالى 134,590 ألف متر) جميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتربع على عرش الجولة الافتتاحية فى الدوري الإنجليزي.. إنفوجراف

استاد القاهرة يودع الدوري مؤقتاً بمباراة البنك الأهلى وكهرباء الإسماعيلية

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

إمام عاشور يشارك فى تدريبات الأهلي اليوم فى التتش دون "التحامات قوية"


قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم

أستراليا: غرامة على شركة طيران لتسريحها عمالًا خلال جائحة "كوفيد-19"

4 شهداء بينهم طفلة بقصف إسرائيلى على غزة والنصيرات

إيران.. مقتل 6 إرهابيين واعتقال 2 آخرين فى تبادل لإطلاق النار جنوبى البلاد

الحماية المدنية فى الجزائر: لم يتم تسجيل أى خسائر بسبب زلزال تبسة


لاريجانى: نحن لا نتدخل فى الشئون الداخلية للبنان لكننا نقف إلى جانبهم

أوليانوف: لروسيا الحق فى الحصول على ضمانات أمنية كما تطالب أوكرانيا

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى الدورى

الأغذية العالمى: نصف مليون شخص فى غزة على شفا المجاعة

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى باكستان إلى 657 قتيلًا

زيلينسكى: الضمانات الأمنية الأمريكية لكييف لابد أن تكون قابلة للتطبيق عمليا

مشاهد توثق اللحظات الأولى لزلزال تبسة فى الجزائر

فقدان أكثر من 40 راكبًا فى انقلاب قارب فى نيجيريا

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة الغربية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى