ضبط مدفع وقذيفتين و3 قنابل ورشاش بمخزن شخص مطلوب للإعدام

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

استهدفت أجهزة الأمن مخبأ لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية ، حيث ضبطت بداخله  5 قطع أسلحة نارية وذخائر، فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية فى مطاردة العناصر الإجرامية وضبطها والعمل على مكافحة كافة أشكال الجريمة.

جاء ذلك إستكمالاً لواقعة إستهداف أحد العناصر الإجرامية (هارب من السجون خلال أحداث يناير 2011، أثناء تنفيذه عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"والسابق إتهامه فى 4 قضايا "سلاح، خطف، مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى 16جناية "3 إعدام-11مؤبد– 2 حبس" فى قضايا "سطو مسلح وقطع طريق، قتل عمد، سرقة بالإكراه، مخدرات" أثناء إختبائه بمزرعة بالظهير الصحراوى بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والذى لقى مصرعه عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات والعثور بجوار جثته على "بندقية آلية وعدد من الخزن والطلقات ومبلغ مالي".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام سابقة حيازة العنصر الإجرامى لعدد من الأسلحة النارية الثقيلة بمزرعة بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبتمشيطها عُثر على رشاش، ومدفع وقذيفتان، و3 بنادق  و3 قنابل يدوية، و60  طلقة مختلفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

رسميا.. جواو بيدرو ينضم إلى تشيلسي حتى عام 2033

قانون الإيجار يصل المحطة الأخيرة.." النواب" يوافق نهائيا على التعديلات الأخيرة.. الحكومة: لن نترك مواطنا بلا مأوى.. ونتعهد بتوفير بديل قبل انتهاء مدة الإخلاء.. وتشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة

غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

مانشستر سيتى يبدأ التحرك لتجديد عقد روبن دياز

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

جدل حول حرمانية الفن ومشادات مع الجمهور بسبب حذف حمو بيكا أغاني أحمد عامر

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى