ضبط مدفع وقذيفتين و3 قنابل ورشاش بمخزن شخص مطلوب للإعدام

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

استهدفت أجهزة الأمن مخبأ لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية ، حيث ضبطت بداخله  5 قطع أسلحة نارية وذخائر، فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية فى مطاردة العناصر الإجرامية وضبطها والعمل على مكافحة كافة أشكال الجريمة.

جاء ذلك إستكمالاً لواقعة إستهداف أحد العناصر الإجرامية (هارب من السجون خلال أحداث يناير 2011، أثناء تنفيذه عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"والسابق إتهامه فى 4 قضايا "سلاح، خطف، مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى 16جناية "3 إعدام-11مؤبد– 2 حبس" فى قضايا "سطو مسلح وقطع طريق، قتل عمد، سرقة بالإكراه، مخدرات" أثناء إختبائه بمزرعة بالظهير الصحراوى بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والذى لقى مصرعه عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات والعثور بجوار جثته على "بندقية آلية وعدد من الخزن والطلقات ومبلغ مالي".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام سابقة حيازة العنصر الإجرامى لعدد من الأسلحة النارية الثقيلة بمزرعة بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبتمشيطها عُثر على رشاش، ومدفع وقذيفتان، و3 بنادق  و3 قنابل يدوية، و60  طلقة مختلفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق

أوكرانيا وغزة على طاولة المناقشة.. أكثر من 40 زعيما أوروبيا يشاركون بقمة تيرانا

دبلوماسى باكستانى: الأصول النووية لإسلام أباد آمنة تماما

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد


تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

استراتيجية طموحة تقود مصر لـ60 مليار دولار استثمارات مباشرة بحلول 2030.. القاهرة تمضى بثبات نحو التحول إلى مركز إقليمى للاستثمار الأجنبى.. وخطة هيئة الاستثمار 2023 – 2026: مصر ضمن أفضل 70 اقتصادًا عالميًا

الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأهلي يفاوض زد لتخفيض تسعيرة بيع العش نهائياً


لو عايز تشترى أثاث من دمياط.. اعرف أشهر أسواق الموبيليا داخل المحافظة

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

18 صورة من حفل زفاف هيا كتكت ابنة أمل رزق بحضور نجوم الفن

أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى