ضبط مدفع وقذيفتين و3 قنابل ورشاش بمخزن شخص مطلوب للإعدام

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

استهدفت أجهزة الأمن مخبأ لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية ، حيث ضبطت بداخله  5 قطع أسلحة نارية وذخائر، فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية فى مطاردة العناصر الإجرامية وضبطها والعمل على مكافحة كافة أشكال الجريمة.

جاء ذلك إستكمالاً لواقعة إستهداف أحد العناصر الإجرامية (هارب من السجون خلال أحداث يناير 2011، أثناء تنفيذه عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"والسابق إتهامه فى 4 قضايا "سلاح، خطف، مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى 16جناية "3 إعدام-11مؤبد– 2 حبس" فى قضايا "سطو مسلح وقطع طريق، قتل عمد، سرقة بالإكراه، مخدرات" أثناء إختبائه بمزرعة بالظهير الصحراوى بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والذى لقى مصرعه عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات والعثور بجوار جثته على "بندقية آلية وعدد من الخزن والطلقات ومبلغ مالي".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام سابقة حيازة العنصر الإجرامى لعدد من الأسلحة النارية الثقيلة بمزرعة بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبتمشيطها عُثر على رشاش، ومدفع وقذيفتان، و3 بنادق  و3 قنابل يدوية، و60  طلقة مختلفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع محمد صلاح وهالاند يشتعل مبكراً

5 أفلام في طفولة كريم عبد العزيز أمام كبار النجوم منهم عادل إمام ونور الشريف

مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 49.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 32 يومًا

وزارة النقل تمد الخط الرابع للمترو لميدان الحصرى ومطار العاصمة الإدارية.. المرحلة الثانية تصل من الفسطاط للقاهرة الجديدة مرورا بجامعة الأزهر.. تشغيل المرحلة الأولى 2027 وتوريد أول قطار مايو 2026


كيف تلتحق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا؟

كليات مسار الآداب والفنون بشهادة البكالوريا بعد قرار تطبيقها عام 2026

صندوق تطوير التعليم يعلن إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة «توكاتسو»

مانشستر يونايتد يتحدى أرسنال فى أول قمة نارية بالدوري الإنجليزي 2025

إسبانيا تواجه ألمانيا فى نهائى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.. اليوم


ضوابط مد الخدمة للمعلمين بعد التصديق على قانون التعليم

نقيب النيابات والمحاكم يكشف تفاصيل الإعداد لعمرة بالتقسيط بدون فوائد

المصري يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدوري

انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بدمشق دون إصابات

7 شهداء فى غارة على ساحة المستشفى المعمدانى بمدينة غزة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

"الأونروا": مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية وسط حصار وحرب مستمرة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

الاحتلال يقتحم بلدة كفردان غربي جنين وسماع دوى انفجارات

تشييع جنازة الراحل تيمور تيمور بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى