رجل لمحكمة الأسرة: "زوجتي تحايلت لسرقة 500 ألف مقدم الصداق رغم طلبها الخلع"

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

طالب زوج، محكمة الأسرة بأكتوبر، برد مقدم الصداق الحقيقى الذى دفعه لزوجته والبالغ قيمته 500 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 20 ألف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقيين، ليؤكد: "تعرضت خلال 6 شهور زواج للعنف على يد أهل زوجتي، تسببوا فى تدمير زواجى بسبب طمعهم، وحرمانى من شقتى التى مكثت سنوات لتجهيزها".

وأشار إلى أن زوجته طالبت بتطليقها خلعا، ورد المهر الصوري، مدعية سوء خلقه، ليؤكد: "وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة من جانبها، وأن الزوج يستحق مبلغاً تعويضاً، وأن قيمة المهر الحقيقة الذى دفعه لها 500 ألف، وعلى الزوجة رد المهر الحقيقي، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعى الصلح".

وتابع الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوى المقامة ضده لتطليقه: "حتى الشهود الخاصين بها أكدوا إساءة أهل زوجتى المتكررة لي، والتسبب لى بإصابات استلزمت خضوعى لعلاج دام أكثر من 3 شهور، وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية".

وأضاف الزوج س.ر.ح البالغ من العمر 33 عام، أثناء جلسات القضية:" صدر لى حكم فى جنحه ضرب ضد زوجتي، بعد تعديها على بالضرب المبرح والتسبب لى بإصابات خطيرة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التى تقدمت بها".

وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء فى صورة نقدية أو عينية ،كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع ، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقى الذى قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

5 معلومات عن مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم السبت فى كأس عاصمة مصر

ممنوع الدخول بالمحمول.. قائمة ضوابط امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات

طبيب الأهلى يقدم تقريراً عن 3 لاعبين قبل مواجهة غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا

استعدوا غدا لأطول ليل فى السنة بـ14 ساعة.. اعرف السر


موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة فى الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر

منصة مصر الرقمية تتيح تسجيل الأسر إلكترونيا فى منظومة التأمين الصحى الشامل

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم السبت فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ميلود حمدى يبدأ رحلة إستكشاف شباب بيراميدز قبل موقعة كأس عاصمة مصر

القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة فى فندق بالتجمع


رسميا.. بداية فصل الشتاء غدا ويستمر 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات الأهلي فى بطولة كأس عاصمة مصر

برودة شديدة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس السبت 20 ديسمبر 2025

المتسابق محمد القلاجى يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة

دولة التلاوة.. المتسابق محمد القلاجي: هذه السورة أجد نفسى فيها

الأهلي يهزم سيراميكا برأسية طاهر ويحقق أول فوز ببطولة كأس عاصمة مصر

مقتل شاب بطلق نارى وإصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

لمياء الأمير تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقها طارق: يحتاج إلى شق حنجرى

جونز: محمد صلاح اعتذر للاعبي ليفربول والجهاز الفنى عن تصريحاته.. اعرف القصة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى