رجل لمحكمة الأسرة: "زوجتي تحايلت لسرقة 500 ألف مقدم الصداق رغم طلبها الخلع"

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

طالب زوج، محكمة الأسرة بأكتوبر، برد مقدم الصداق الحقيقى الذى دفعه لزوجته والبالغ قيمته 500 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 20 ألف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقيين، ليؤكد: "تعرضت خلال 6 شهور زواج للعنف على يد أهل زوجتي، تسببوا فى تدمير زواجى بسبب طمعهم، وحرمانى من شقتى التى مكثت سنوات لتجهيزها".

وأشار إلى أن زوجته طالبت بتطليقها خلعا، ورد المهر الصوري، مدعية سوء خلقه، ليؤكد: "وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة من جانبها، وأن الزوج يستحق مبلغاً تعويضاً، وأن قيمة المهر الحقيقة الذى دفعه لها 500 ألف، وعلى الزوجة رد المهر الحقيقي، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعى الصلح".

وتابع الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوى المقامة ضده لتطليقه: "حتى الشهود الخاصين بها أكدوا إساءة أهل زوجتى المتكررة لي، والتسبب لى بإصابات استلزمت خضوعى لعلاج دام أكثر من 3 شهور، وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية".

وأضاف الزوج س.ر.ح البالغ من العمر 33 عام، أثناء جلسات القضية:" صدر لى حكم فى جنحه ضرب ضد زوجتي، بعد تعديها على بالضرب المبرح والتسبب لى بإصابات خطيرة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التى تقدمت بها".

وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء فى صورة نقدية أو عينية ،كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع ، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقى الذى قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

يورتشيتش يقود بيراميدز من المدرجات أمام المصري بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري الليلة

الصحف العالمية اليوم.. ترامب يريد رؤية صحفيين يحصلون على حق الوصول الى غزة.. بوتين يسعى لتجنب مناقشة أوكرانيا وزيلينسكى يواجه أكبر تحد له فى الحكم مع قمة الاسكا..وميلانيا ترامب تقاضي نجل بايدن بسبب جيفري ابستين

دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية كاجوال فى شوارع كان الفرنسية

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر


ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة

طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر لمباراة كينيا وجامبيا بتصفيات كأس العالم

الهند تعلن ارتفاع حصيلة عاصفة مطيرة فى "جامو وكشمير" لـ 160 قتيلا ومصابا

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة


قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

بين سلام أوكرانيا واتفاق نووى.. هل يصبح زيلينسكي ضحية ترامب وبوتين

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

البرازيلي خوان ألفينا يترقب الظهور الأول مع الزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى