كاميرات المراقبة تكشف سرقة عاطلين بطارية سيارة فى البساتين

كاميرات مراقبة - ارشيفية
كاميرات مراقبة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
 
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بدائرة قسم البساتين، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الجريمة وملاحقة وضبط مرتكبيها لاسيما العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم السرقة.
 
وتابعت أجهزة مديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضماً قيام شخصين "أحدهما يستخدم عكاز طبى" يستقلان سيارة فان بسرقة بطارية من داخل سيارة أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.
 
بالفحص وسؤال صاحب الحساب المشار إليه قرر باكتشافه سرقة بطارية من داخل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبمراجعة كاميرات المراقبة تحصل على مقطع الفيديو لسالفى الذكر، أثناء قيامهما بارتكاب الواقعة وقيامه بنشره عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك".. وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.
 
ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات توصلت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تحديد مرتكبى الواقعة ("لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حالإستقلالهما سيارة فان "ملك وقيادة احدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه  وتم بإرشادهما ضبط البطارية لدى عميلهما "سىء النية" المقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

تامر عاشور يطرب جمهور ليبيا فى حفل غنائى الخميس

الإنسان أولا.. مصر ترسم خريطتها التنموية حتى 2029.. اعرف تفاصيلها

حسام حسن يتابع المصابين لحسم مصيرهم أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

إسرائيل تعلن تصفية قائد سرية النخبة فى حركة حماس

ريبيرو يبحث مع معاونيه خطة بقاء شباك الأهلي نظيفة في الدوري


ريال مدريد يواصل استقطاب مواهب أمريكا الجنوبية ويبتعد عن الليجا

تعرف على نجوم حفل ذكرى رحيل بليغ حمدى بأوبرا الإسكندرية 4 سبتمبر

الزمالك ينهى موقف الفلسطينى عمر فرج

متطرفون إسرائيليون يقتحمون الحدود السورية لوضع حجر أساس مستوطنة

الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة


زى النهارده.. حسام عاشور يزور الشباك للمرة الأخيرة بقميص الأهلى

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا يوم السبت 23 أغسطس

مصطفى الشهدى حكما لمباراة مودرن والزمالك والبنا لسموحة و زد

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. المصرى يتصدر

كاتس يجتمع مع زامير للتصديق على خطة احتلال مدينة غزة

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يرغب بصفقة شاملة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا من رابطة المحترفين

تفاصيل مشروع خط سكة حديد "الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس"

تشييع جنازة والد محمد الشناوى بعد صلاة الفجر فى كفر الشيخ والعزاء ليلا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى