14 يونيو نظر دعوى عدم دستورية مادة المواريث والوصية بالقانون المدنى

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يونيو الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني بشأن المواريث.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 78 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيه، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في عام 2015، أصدرت حكما قضت فيه برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني .

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة، في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية.

وأضافت المحكمة أنه وإذ كان المشرع بإقراره نص المادة 917 من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها؛ فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته، مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه هذا تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية – وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولا على الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صل الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك – ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

وأوضحت المحكمة أن المشرع قد تبنى هذا الاتجاه تحرزا من إمكانية التحايل على أحكام المواريث، وتجنبا لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات على نحو يؤدي إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر، مما يستحقونه شرعا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءا من شبهة مخالفة أحكام الدستور.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صحيفة "لوموند": اعتراف فرنسا بدولة فلسطين بات أمرًا ملحًا

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور

بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً


القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ليفربول يكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم


ترامب: تخصيص تريليون دولار لموازنة الدفاع والجيش الأمريكى الأقوى فى العالم

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..الأونروا تحذر من تفشى الجوع فى غزة..فرنسا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعى للأطفال دون سن 15 عاما..قناة أمريكية: تبدد الآمال فى لقاء بوتين وزيلينسكى فى تركيا

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

وظائف فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. التفاصيل

الأمم المتحدة: وقف الأعمال العدائية بين أمريكا والحوثيين فرصة لإحياء عملية السلام

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

طبيب الزمالك يقدم تقريرا شاملا عن حالة مصابى الأبيض

مقتل شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة فى كرداسة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى