14 يونيو نظر دعوى عدم دستورية مادة المواريث والوصية بالقانون المدنى

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يونيو الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني بشأن المواريث.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 78 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيه، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في عام 2015، أصدرت حكما قضت فيه برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني .

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة، في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية.

وأضافت المحكمة أنه وإذ كان المشرع بإقراره نص المادة 917 من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها؛ فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته، مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه هذا تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية – وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولا على الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صل الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك – ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

وأوضحت المحكمة أن المشرع قد تبنى هذا الاتجاه تحرزا من إمكانية التحايل على أحكام المواريث، وتجنبا لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات على نحو يؤدي إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر، مما يستحقونه شرعا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءا من شبهة مخالفة أحكام الدستور.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

ترامب يقاضى BBC ويطالب بـ 10 مليارات دولار تعويض.. اعرف السبب

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو


بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا


اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

تسويق محمود جهاد فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

2025 THE BEST.. عثمان ديمبيلي يسعى لتحقيق الثنائية تحت أنظار محمد صلاح

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

مقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالغربية

الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى