أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها بدار السلام

متهم  - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها بدار السلام، حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام مفادة بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، ومصابة بجرح طعنى بالرقبة.
 
وتوصلت التحريات بقيادة المقدم وسام عطية رئيس المباحث والرائد احمد مختار معاون المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها (سائق - مقيم بذات العنوان)،عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (مطواة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد. المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ). وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

الإسماعيلى يتوجه اليوم إلى القاهرة لخوض مباراة الاتحاد السكندري

"إسفكسيا" الغرق وراء مصرع شاب بقرية فى منشأة القناطر.. تفاصيل

أتلتيكو مدريد يتلقى خسارة قاتلة أمام إسبانيول في الدوري الاسباني.. فيديو

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة


محمد مكى: نقطة الزمالك مهمة جدا للمقاولون وكنا قادرين على الفوز

فييرا: الزمالك يحتاج صفقتين خبرة وألفينا رائع والمال سبب انتقال زيزو للأهلى

غزل المحلة: حق رعاية إمام عاشور 120 ألف دولار لـ3 أندية واتحاد الكرة مالوش دعوة

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بفوز صعب أمام نانت بمشاركة مصطفى محمد


حمادة هلال ومحمد لطفى وأنوشكا فى عزاء تيمور تيمور

أتلتيك بلباو ينتصر على إشبيلية 3-2 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

الرئيس الأوكراني يشيد بالقرار الأمريكي بتقديم ضمانات أمنية لكييف "تاريخي"

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج

رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة .. تعرف على مراحلها

شريف إدريس ومحمد ناصر يقدمون واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان صبحى خليل

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

ليفربول يرفض مطالب كوناتي المالية وريال مدريد يترقب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى