أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها بدار السلام

متهم  - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها بدار السلام، حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام مفادة بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، ومصابة بجرح طعنى بالرقبة.
 
وتوصلت التحريات بقيادة المقدم وسام عطية رئيس المباحث والرائد احمد مختار معاون المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها (سائق - مقيم بذات العنوان)،عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (مطواة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد. المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ). وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إعلام عبرى عن مسئولين بجيش الاحتلال: ترامب بدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها

فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه شهريا

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل


الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. سجل حافل يدعم جوارديولا فى نهائي الكأس

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي

اجتماع ثلاثى بين أنقرة وواشنطن وكييف لبحث السلام فى أوكرانيا


الخارجية الصينية: ندعم إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

ترامب: كثيرون يتضورون جوعًا فى غزة.. وآن الأوان لإنهاء حرب أوكرانيا

ضبط 292 قضية مخدرات وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي فى 24 ساعة

ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء

ضبط عاطل لمضايقته طفلة في مدينة نصر

مساجد السعودية تخصص خطبة الجمعة عن "تعليمات الحج"

مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"

مجلس الوزراء يستعرض بالفيديو أبرز المعلومات عن منجم السكرى

السفير حجازى: القمة العربية تنعقد فى توقيت شديد الخطورة وجهود مضنية لوقف حرب غزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى