أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها بدار السلام

متهم  - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها بدار السلام، حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام مفادة بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، ومصابة بجرح طعنى بالرقبة.
 
وتوصلت التحريات بقيادة المقدم وسام عطية رئيس المباحث والرائد احمد مختار معاون المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها (سائق - مقيم بذات العنوان)،عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (مطواة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد. المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ). وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

بحث عنه بين الشهداء.. فلسطينى يحتفى بنجاة شقيقه فى فرحة ممزوجة بالدموع

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


الأهلى يتجه لقيد الإيفوارى كاظم إبراهيما بقائمة الأجانب تحت السن

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

رئيس مجلس النواب: سننتهى اليوم من حسم الموافقة على قانون الإيجار القديم

احتمالات اندلاع حرائق الغابات.. النمسا تحذر مواطنيها من قضاء العطلات بكرواتيا

فيفا يعلن حضور 2 مليون مشجع لمباريات كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى