"المعمل" يحدد مصير صاحب شركة حاز 6550 قطعة كمامة وجوانتى مجهولة بالوايلى

جوانتى - أرشيفية
جوانتى - أرشيفية
كتب سليم على

طالبت نيابة الوايلى الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة ، بفحص عينة من 6550 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر ، تم ضبطهم بحوزة صاحب شركة بدائرة القسم ، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى بحوزتة 6550 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، جوانتى، سرنجات ، شرائط تحليل سكر") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Trending Plus

الأكثر قراءة

المنخفض الاستوائى بارى يصل إلى الساحل الشرقى للمكسيك

سيسكا موسكو يترقب الإعلان عن مدرب الزمالك قبل طلب حسام عبد المجيد رسميًا

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

عرض سائق السيارة المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية لتجديد حبسه

باسل رحمي: المشروعات الصغيرة عصب الاقتصاد المصرى وتمثل 97% من القطاع الخاص


جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد

حبس أب صاحب واقعة التعدى على ابنه فى البلكونة وإخلاء سبيل الأم بكفالة

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين

شبح أمريكى جديد فى سماء العالم.. مواصفات القاذفة B-21 الأكثر تطورا

مان سيتي ضد الهلال فى قمة نارية بمونديال الأندية.. مرموش فى صدام عربى أوروبى


الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال عمر الساعى للمصري

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الـVAR

خلاصة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

هارى كين يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة البايرن ضد فلامنجو

إيهود باراك: إنهاء الحرب على غزة أمر بالغ الأهمية

أحمد حسام: هعرف أثبت نفسى فى الزمالك.. ومابلولو وماييلى أصعب مهاجمين

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

ضحايا حادث المنوفية وممثل قضايا الدولة يقاضون قائد السيارة ومالكها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى