اليوم الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، اليوم الثلاثاء، حكمها  على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، وآخرين بتهمة الرشوة، وتبين من خلال  أمر الإحالة أن المتهمين هم : "ص . س"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية،  و "م .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و "م .ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات،  و "هـ .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات و "م .ا"، محاسب قانوني، و "ج .ع"، محاسب قانوني، و "ع .خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع مبلغ 30 ألف جنيه،  مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتي الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، كما أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.

وتنص 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

وتؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وتنص المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ليجي سي يفتتح حفل مهرجان العلمين بأغنية "عرفة" ويواصل بـ"بيتادين"

الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور

ليفربول ضد بورنموث.. إيكيتيكي يسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي فى الدقيقة 37

تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"

أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو وصور


محافظة الجيزة: غلق كوبرى الجلاء 3 ساعات صباح السبت للصيانة

صحتك بالدنيا.. 10 عادات يومية تضعف وظائف المخ.. ودراسة تكشف نظاما غذائيا يقى من السرطان.. أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول على الأصابع.. ومتى تكون آلام الحوض فى بداية الحمل طبيعية ومتى تستدعى القلق

24879 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة غدا فى القاهرة

يحيى عطية الله ينتظم فى مران سوتشي بعد عودته إلى الدوري الروسي الممتاز

مجلس المحافظين يناقش غدا تشكيل لجان تقييم المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم


إسبانيا تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لليد 2025

حكم أزمة بيلينجهام يدير مباراة مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

"ممشى أهل مصر" رؤية النيل الساحر وسط المساحات الخضراء.. أماكن استراحات ومتنزهات للمواطنين على أعلى مستوى من الخدمات.. ومحافظ القليوبية: المكان مفتوح لجميع المواطنين دون أى رسوم "صور"

ارتفاع التضخم فى إسرائيل يوليو الماضى وسط ضغوط اقتصادية بسبب حرب غزة

تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

أموريم يكشف طموحات مانشستر يونايتد هذا الموسم

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى