اليوم الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، اليوم الثلاثاء، حكمها  على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، وآخرين بتهمة الرشوة، وتبين من خلال  أمر الإحالة أن المتهمين هم : "ص . س"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية،  و "م .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و "م .ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات،  و "هـ .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات و "م .ا"، محاسب قانوني، و "ج .ع"، محاسب قانوني، و "ع .خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع مبلغ 30 ألف جنيه،  مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتي الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، كما أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.

وتنص 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

وتؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وتنص المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إصابة 9 أشخاص من المنوفية فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر - الإسماعيلية

المستشار حسين مدكور يبدأ مباشرة مهام عمله رئيسا لهيئة قضايا الدولة.. فيديو

أهداف الهلال ومانشستر.. ماراثون تاريخى يقود الزعيم لربع نهائى المونديال

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم


تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد العليا

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية الصحراوى

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

الزمالك يعرض على المدرب الجديد الصفقات المرشحة لتدعيم الفريق

الأهلي ينفي وصول عروض لشراء أشرف داري فى الميركاتو الصيفي


ملحمة تاريخية.. ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد الهلال بكأس العالم للأندية

مصرع شخص فى انهيار عقار من 3 طوابق بكفر الشيخ.. صور

ليوناردو أفضل لاعب فى موقعة مان سيتي ضد الهلال السعودى بمونديال الأندية

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال السعودى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية

حكيمي يقود تشكيل الأفضل من نجوم باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. فيديو

الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المدافع الجديد لحل أزمة "المساكين"

محمد عبد الشافى ساحر الجبهة اليسري بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ40

هل تستأنف طهران محادثات "النووى"؟.. مساعٍ أمريكية لعقد جولة جديدة من المفاوضات.. الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره الإيراني العودة للحوار لحل قضيتي الأنشطة البالستية والنووية.. وطهران ترد: الظروف غير مناسبة للتفاوض

تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى